وحينئذ فما ورد من الاخبار بلفظ الإدخال والإيلاج مطلقا يجب تقييده بمقدار الحشفة لتنتظم الاخبار.
نعم روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب النوادر لمحمد بن علي ابن محبوب في الصحيح عن محمد بن عذافر (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما». وظاهره ان التقاء الختانين لا يوجب الغسل بل انما يوجب غسل كل منهما فرجه. واحتمل فيه بعض مشايخنا (عطر الله تعالى مراقدهم) عطف قوله : «وإذا التقى» على قوله : «حين يدخله» اي يجب عليهما الغسل إذا التقى الختانان ، وقوله : «فيغسلان» حكم آخر. وظني بعده ، ولكن بمقتضى ما قدمنا نقله عن الأصحاب ـ من ان التقاء الختانين انما هو عبارة عن تحاذيهما وان موضع دخول الذكر أسفل من ذلك ـ يمكن حينئذ حمل التقاء الختانين في هذا الخبر على حقيقته بان يضع ذكره على موضع الختان ولا يدخله فيما هو أسفل منه بقرينة انه جعله مقابلا لدخول الفرج.
(المسألة الثانية) ـ اختلف الأصحاب (نور الله تعالى مضاجعهم) في حكم الوطء في دبر المرأة وكذا دبر الغلام : (اما الأول) ـ فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة فيه على الفاعل والمفعول بل نقل جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) عن المرتضى (رضياللهعنه) انه قال : «لا اعلم خلافا بين المسلمين في ان الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وان لم يكن انزل ، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك ، ولا سمعت ممن عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك ، فهذا إجماع من الكل ، واتصل لي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية ان الوطء في الدبر
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٦ من أبواب الجنابة.