ليجامع» انتهى. وهذا الحكم مما ذكره جملة من الأصحاب في هذا المقام. والمستند فيه حسنة شهاب بن عبد ربه (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجنب أيغسل الميت أو من غسل ميتا إله أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال : هما سواء لا بأس بذلك ، إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ، وان غسل ميتا توضأ ثم اتى اهله ويجزئه غسل واحد لهما». وكذلك يدل عليه ما في الفقه الرضوي حيث قال (عليهالسلام) (٢) : «وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل ان تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع». انتهى. وعبارة الصدوق مأخوذة من هذه العبارة بتغيير ما ، وظاهر الخبرين المذكورين استحباب الوضوء لمريد تغسيل الميت إذا كان جنبا ولمريد الجماع إذا غسل ميتا ولما يغتسل غسل المس وان لم يكن جنبا ، وبه يظهر ما في كلام السيد السند في المدارك حيث قال في ضمن تعداد افراد الوضوء المستحب : «وجماع غاسل الميت ولما يغتسل إذا كان الغاسل جنبا» فقيد استحباب الوضوء لغاسل الميت إذا أراد الجماع بما إذا كان جنبا في حالة غسله للميت ، وتبعه على هذا جمع ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالبا ، والروايتان المذكورتان تناديان بخلافه ، والله العالم. تم الجزء الثالث من كتاب الحدائق الناضرة في الأغسال ويتلوه الجزء الرابع من تكفين الميت. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ٣٤ من أبواب غسل الميت.
(٢) ص ١٨.