مما لا مجال له في هذا المقام ، لان غسل المسلمين كملا واجب وهذا أحدهم ولم يرد هنا ما يدل على أفضلية غسل نوع من أنواع المسلمين وأكثرية ثوابه واقلية آخر ، ولو أريد باعتبار نقصان قدر المخالف وانحطاط درجته وان كان مسلما جرى ذلك في الجاهل من المسلمين والمستضعفين بالنسبة إلى العالم الفاضل الورع مع انهم لم يصرحوا هنا بالكراهة ، وأيضا فإنه على تقدير عدم الوجوب كما ذهب إليه في المدارك فإنه لا معنى لهذه الكراهة التي ذكرها بالمعنى المصطلح لان محلها الأمور الراجحة الترك الجائزة والغسل عندهم من العبادات الشرعية كما صرحوا به ، وحينئذ فإن تم الدليل على وجوبه كان واجبا وان لم يثبت كان محرما ولا وجه للقول بالجواز فيه حتى يمكن إجراء الكراهة بالمعنى المصطلح فيه. واما كون غسل المخالفين مخالفا لغسل الإمامية فهو ايضا لا يسوغ لهم العدول عن الغسل الشرعي عندهم المأمورين به إذ الخطاب المتعلق بهم والوجوب الذي لزمهم باعترافهم انما هو بهذا الغسل المعمول عليه عندهم فالإتيان بغيره غير مبرئ للذمة ، واما ما ذكره المحقق من الضرورة فإنه لا معنى له على القول بالإسلام ووجوب تغسيلهم كما هو مذهبه ، بل الضرورة إنما تتجه على مذهب من قال بتحريم غسلهم كما تقدم في عبارة المفيد القائل بتحريم غسلهم لكفرهم ، فإنه قد تلجئه التقية من المخالفين الى مداخلتهم ومساعدتهم في مثل هذا وغيره فيغسله غسلهم ، واما من يوجب غسله كغيره من المؤمنين فإنه لا يجد بدا من القيام به لوجوبه عليه كفاية أو عينا ان انحصر الأمر فيه ولا يتوقف تغسيله له على الضرورة ، نعم ربما تكون الضرورة بالتقية ملجئة إلى الانتقال من غسله غسل أهل الحق إلى تغسيله غسل المخالفين ، فالضرورة ليست متعلقة بأصل الغسل وانما هي بالانتقال من أحد الفردين الى الآخر ، وبذلك يظهر ما في استدلاله في المدارك بالخبر المذكور على ذلك فإنه لا معنى له وانما المستند التقية. وبالجملة فإني لا اعرف لهذه الكلمات الملفقة في هذا المقام وجها يبتنى عليه الكلام وينتسق به النظام بل هو أظهر في البطلان من ان يحتاج بعد ما ذكرناه الى مزيد بيان والله العالم.