عن ابن طاوس انه قال «لفظ أقل هنا وهم» وهو جيد ، ويؤيده ما ذكره في الذكرى قال : «وفي جامع محمد بن الحسن إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست سنين دفنت ولم تغسل وان كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت ، قال وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (عليهالسلام)» ونقل الصدوق في الفقيه عن الجامع كما في الذكرى قال وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (عليهالسلام).
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر انه لا إشكال في تغسيل النساء ابن ثلاث سنين لاتفاق خبري أبي النمير وعمار عليه بحمل إطلاق خبر عمار على مقيد خبر ابي النمير مضافا الى اتفاق الأصحاب كما عرفت من نقل الأقوال المتقدمة ، واما تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أزيد فالمعتمد فيه على الرواية المشار إليها في الجامع وان كانت مرسلة وكذا في كتاب مدينة العلم كما صرح به في الذكرى ، ويعضدها ايضا ان الظاهر ان جواز الغسل تابع لحل النظر واللمس ولا ريب في جوازهما الى الصغير والصغيرة في حال الحياة فيكون كذلك في حال الموت بعين ما تقدم من كلامهم في الزوجين ، وبذلك يظهر ما في دعوى صاحب المعتبر من استناده في تحريم تغسيل الرجل الصبية مطلقا الى ان الأصل حرمة النظر فان هذا الأصل ممنوع لعدم الخلاف نصا وفتوى في جواز النظر في حال الحياة وتحريمه هنا يحتاج الى دليل وإلا فالأصل بقاء الجواز ، وبالجملة فالظاهر هو القول بما دلت عليه الأخبار المذكورة بعد تقييد مطلقها بمقيدها.
واعلم ان المتبادر من تحديد السن هنا وفي الصلاة انما هو بالنسبة إلى الموت بان يموت على نهاية الثلاث مثلا فلا اعتبار بما بعده وان طال ، فيمكن على هذا حصول الموت على نهاية الثالثة ووقوع الغسل بعد ذلك ، فلا يشترط في صحة الحكم وقوع الغسل قبل تمام الثالثة ، وبه يندفع ما ذكره المحقق الشيخ علي (رحمهالله) من ان ثلاث سنين إذا كان نهاية الجواز فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها فإطلاق ابن ثلاث سنين يحتاج