وتوقف حل نكاحهما على مفارقة الأخت والام لا يقتضي حل النظر ودخولهما في اسم المحارم وإلا لزم كون نساء العالم محارم للمتزوج أربعا لتوقف نكاح واحدة منهن على فراق واحدة. كذا افاده شيخنا الشهيد الثاني في الروض. واستدرك عليه في الحبل المتين في قوله : «ان توقف حل نكاحهما على مفارقة الأخت والام لو اقتضى دخولهما في المحارم للزم كون نساء العالم محارم للمتزوج أربعا» بأن فيه مناقشة لطيفة لعدم تحريم النكاح المنقطع على ذي الأربع ، ولو قال للزم ان تكون ذوات الأزواج محارم للأجانب لكان اولى. انتهى. أقول : يمكن ان يقال ان المسألة في تحريم ما زاد على الأربع مطلقا خلافية فلعل شيخنا المشار اليه ممن يذهب الى التحريم مطلقا دائما كان أو منقطعا بل نقل عنه بعض الأصحاب انه صرح بذلك في بعض المواضع ، فلعل كلامه هنا مبني عليه فلا ترد عليه هذه المناقشة. واما ما ذكره من العبارة ففيه ان الكلام في ان توقف حل النكاح على المفارقة لو اقتضى المحرمية للزم كون نساء العالم محارم إذ حل النكاح فيهن موقوف على مفارقة إحدى زوجاته الأربع ، وظاهر ان ذوات الأزواج الأجانب ليس ممن يحل نكاحهن بعد المفارقة.
وكيف كان فالظاهر انه لا خلاف في أصل الحكم المذكور اعني جواز التغسيل مع المحرمية ، والمعروف من كلامهم انه من وراء الثياب بل ذكر شيخنا البهائي بأنهم قطعوا بكونه من وراء الثياب إلا انه سيأتي عن صاحب المدارك ما يؤذن بخلافه في ذلك وانما اختلفوا في انه هل يشترط في ذلك فقد المماثل أو يجوز وان وجد؟ قولان ، والمشهور الأول والى الثاني ذهب ابن إدريس والعلامة في المنتهى.
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات : منها ـ موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري وقد تقدمت في سابق هذه المسألة (١) وهي متضمنة لكون الغسل من فوق الثياب ، وظاهره في الذكرى ذلك مع عدم وجود المماثل ، وصحيحة (٢)
__________________
(١) ص ٣٨٤.
(٢) ص ٣٨٣.