أبو جعفر (عليهالسلام) : انها لو سألت رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به. قلت فما حد النفساء؟ قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت فان كان انقطع الدم فقد طهرت وان لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي».
وروى الصدوق في العلل عن حنان بن سدير (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم تعط أقل منها ولا أكثر؟ قال : لان الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة فأعطيت أقله وأوسطه وأكثره».
وروى في العيون عن الرضا (عليهالسلام) فيما كتبه للمأمون (٢) قال : «والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فان طهرت قبل ذلك صلت وان لم تطهر قبل العشرين حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت. الحديث».
وفي الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهالسلام) (٣) في حديث شرائع الدين قال : «والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا ان تطهر قبل ذلك فان لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة».
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٤) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : تقعد النفساء سبع عشرة ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة».
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي».
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما الى الخمسين».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب النفاس.