وأمر علي (عليهالسلام) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، فما فعلت صاحبتكم؟ قلت : ما ادري».
وعن ابي بصير في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل». وحمل بعض الأصحاب الاستظهار بمثل ثلثي ذلك على ما إذا كانت العادة ستة فما نقص لئلا يزيد أيام العادة والاستظهار عن العشرة.
وهذه الاخبار كلها ـ كما ترى ـ تدل على التنفس بأيام العادة في الحيض.
ومنها ـ ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح (٢) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن النفساء كم تقعد؟ قال : ان أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس ان تستظهر بيوم أو بيومين».
وعن زرارة في الصحيح عن الباقر (عليهالسلام) (٣) «ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله (صلىاللهعليهوآله) حين أرادت الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج ، فلما قدموا ونسكوا المناسك فاتت لها ثمانية عشرة ليلة فأمرها رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك».
وفي الموثق عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الباقر (عليهالسلام) (٤) «ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله (صلىاللهعليهوآله) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج ، فلما
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب النفاس.