أبو عبد الله (عليهالسلام) وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة؟ قال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه». ورواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة (١) قال سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) وذكر مثله ،. وموثقة معاوية بن حكيم (٢) قال : قال : «الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض». وفي الفقه الرضوي (٣) «والصفرة قبل الحيض حيض وبعد أيام الحيض ليست من الحيض». ويؤيده أيضا صحيحة العيص بن القاسم (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء قال تترك الصلاة حتى تطهر». وأيده بعضهم بلزوم الحرج والعسر في الاستظهار ، وان تقدم العادة كثيرا غالب. واما ما ذكره (رحمهالله) من بناء الحكم في هذه المسألة على ما ذكره من الخلاف في المبتدأة والمضطربة ففيه (أولا) ـ انك قد عرفت انه لا دليل على ما ذكروه من وجوب الاستظهار عليها. و (ثانيا) ـ انه مع وجود الدليل فيهما فإلحاق المعتادة بهما قياس لا يوافق قواعد مذهبنا لتغاير الفردين وتقابل القسمين. وبالجملة فالأظهر هو القول بالتحيض بمجرد الرؤية من غير استظهار للأخبار التي ذكرناها ، ويؤيدها إطلاق الأخبار المذكورة في كلام شيخنا المذكور. واما ما ذكره في المدارك من تقييد ذلك باتصافه بصفات دم الحيض مستدلا على ذلك بعموم قوله (عليهالسلام) في حسنة حفص بن البختري (٥) : «... إذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة». ففيه (أولا) ـ ان إطلاقها مقيد بالروايات التي ذكرناها
__________________
ابن محمد عن على بن أبي حمزة ، وفي التهذيب عن محمد بن خالد عن على بن أبي حمزة. وقد رواها في الوسائل عن الكافي والتهذيب في الباب ٤ من أبواب الحيض.
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٤ من أبواب الحيض.
(٣) ص ٢١.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب الحيض.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب الحيض.