فيخرج؟ قال : ان كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شيء عليه ، قال : فقلت : فما فرق بينهما؟ فقال : لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجيء إلا بعد».
أقول : ومن الاخبار الواردة أيضا في المريض صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا فقال : ليس بشيء الا ان يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل».
وصحيحة زرارة (٢) قال : «إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجيء ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه».
ورواية محمد بن مسلم (٣) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا؟ فقال : ان كان مريضا فعليه الغسل وان كان صحيحا فلا شيء عليه».
إلا ان هذه الرواية لا تخلو من اشكال لتضمنها وجوب الغسل على المريض بمجرد وجود اللذة والشهوة مع عدم رؤية شيء بعد انتباهه. ولم يذهب اليه ذاهب من الأصحاب ولم يرد به خبر آخر في الباب ، بل ربما دلت الاخبار على خلافه ، ومنها ـ
حسنة الحسين ابن ابي العلاء (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى انه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في توبة الماء ولا في جسده. قال : ليس عليه الغسل». وحينئذ فالواجب حمل تلك الرواية على وجود شيء وإلا فطرحها رأسا. ثم لا يخفى ان غاية ما يستفاد من هذه الاخبار هو البناء على الظن بواسطة أحد
__________________
(١ و ٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب الجنابة.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب الجنابة.