(المسألة الثالثة) ـ لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة فقد اختلف الأصحاب في ذلك ، فقيل ان كان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان كان من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وبه صرح الصدوق في كتابه والشيخ في النهاية واتباعه قال في الفقيه : «وان اشتبه عليها دم الحيض ودم القرحة فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة وان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض» وظاهر هذا الكلام ان مخرج دم الحيض دائما انما هو من الجانب الأيسر ، وعن ابن الجنيد انه عكس ذلك فقال : «دم الحيض اسود عبيط تعلوه حمرة يخرج من الجانب الأيمن وتحس المرأة بخروجه ، ودم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانب الأيسر» واضطرب كلام الشهيد فأفتى في البيان بالأول وفي الدروس والذكرى بالثاني ، قيل : ومنشأ الاختلاف هنا اختلاف متن الرواية حيث انه قد روى في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن ابان (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أم من دم القرحة؟ فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى ، فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة». والشيخ قد نقل الرواية المذكورة بعينها في التهذيب وساق الحديث الى ان قال : «فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة». وربما قيل بترجيح رواية التهذيب لان الشيخ اعرف بوجوه الحديث وأضبط خصوصا مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط. وفيه انه لا يخفى على من راجع التهذيب وتدبر اخباره ما وقع للشيخ (رحمهالله) من التحريف والتصحيف في الاخبار سندا ومتنا وقلما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن ، واما فتواه (رحمهالله) فالكلام فيها أظهر من ان يخفى على
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب الحيض.