البحث في الحدائق الناضرة
١٣٣/٤٦ الصفحه ٢٣٢ : مواردها. والله العالم.
(الثالثة) ـ قد
صرح الأصحاب بان ما تراه المرأة في أيام الحيض من الصفرة والكدرة حيض
الصفحه ٢٣٣ : الله (عليهالسلام) (١) «كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكل ما
رأته بعد
الصفحه ٢٤٦ : الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) (٢) : «في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها؟ قال
الصفحه ٢٤٨ :
أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من
الماء ما يكفيها لغسلها
الصفحه ٢٥٤ : عن زرارة عن الباقر (عليهالسلام) (١) قال : «إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة.».
وما رواه في
الصفحه ٣٧٠ : ) المرأة تقعد عند رأس المريض في حد الموت وهي حائض؟
فقال لا بأس ان تمرضه فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه
الصفحه ٣٨٢ : التهذيب عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصلاة على المرأة
الصفحه ٣٩٦ :
تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة والمرأة ابن ثلاث سنين مجردا إلا ان الشيخ
في النهاية قيد ذلك بعدم
الصفحه ٣٩٨ : (رضوان الله عليهم) ـ بل ادعى عليه في المعتبر ـ الإجماع
انه لا يغسل الرجل من ليس له بمحرم ولا المرأة من
الصفحه ٤٠١ : وهكذا المرأة المسلمة تغسلها الكافرة إذا لم تكن مسلمة
ولا محرم ويكون ذلك بعد اغتسال الكافر والكافرة
الصفحه ٤٨٦ : عن الاربعة اشهر
٤٠٩
تغسيل المرأة زوجها
٣٨٧
هل يلحق المسبى واللقيط
الصفحه ٢ : :
(المقام الأول)
ـ في الجماع وفيه مسائل : (الأولى) ـ وجوب الغسل على الرجل والمرأة ـ بالجماع في
القبل حتى
الصفحه ٣ : المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى
يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت : التقا
الصفحه ٦ : .
و (ثانيها) ـ صحيحة
محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة
الصفحه ١٩ : ، كصحيحة
علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج
منه