البحث في الحدائق الناضرة
١٣٣/١٦ الصفحه ٩ : عن البرقي رفعه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا
الصفحه ١١ : انه في الآخر
كذلك. ولا يخلو من شوب الاشكال. هذا بالنسبة إلى دبر المرأة.
واما دبر
الغلام فالأكثر ايضا
الصفحه ١٣ : الذكرى
: «اما فرج البهيمة فلا نص فيه ، والحمل على ختان المرأة قوى ، ولفحوى قضية الأنصار»
انتهى. وضعفه
الصفحه ١٦ : » (١) ولم يقل ذلك لهن».
وصحيحة محمد بن
مسلم (٢) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : كيف جعل على المرأة
الصفحه ٦٢ :
«في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل؟ قال : قد جاءها ما يفسد
الصلاة فلا تغتسل».
ورواية
الصفحه ١٥١ : شاء الله تعالى من ان ما تراه المرأة في أيام العادة وان كان حمرة أو صفرة فهو
حيض.
ويدل على ذلك
من
الصفحه ٢١١ : رواه يونس عن بعض رجاله
عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «... إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها
الصفحه ٢١٨ : (١) قال : «سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ قال
فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت ، فإذا كان
الصفحه ٢٢٩ : بالأخذ والانقطاع.
وينبغي التنبيه
على فوائد (الأولى) ـ قد صرح الأصحاب بان ما
تراه المرأة من الثلاثة إلى
الصفحه ٢٤٤ : لتصريحه بجواز مجامعتها لو
كان الزوج شبقا. أقول وعبارة الفقيه هكذا : «ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لان
الصفحه ٢٤٩ :
حاضت؟ قال : تقضي إذا طهرت». ورواية عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : «سألته عن المرأة تطمث بعد ما
الصفحه ٢٥٢ : (عليهالسلام) قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع
بالصلاة؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال
الصفحه ٢٦٣ : المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى
موضع الدم». ورواية عبد الملك بن عمرو (٢) قال : «سألت أبا عبد الله
الصفحه ٢٧٥ : المرأة تختضب وهي حائض؟ قال : لا بأس به». وعن علي
بن أبي حمزة (٢) قال : «قلت لأبي إبراهيم (عليهالسلام
الصفحه ٣٠٨ :
المرأة كفرح ونفست بالبناء للمجهول وفي الحيض بفتح النون لا غير ، والولد
منفوس ، ومنه الحديث : «لا