ويدل على الحكم المذكور الأخبار المستفيضة ، كقول الصادقين (عليهماالسلام) في صحيحة زرارة (١) حيث سألهما عما ينقض الوضوء فقالا : «ما يخرج من طرفيك الأسفلين : من الدبر والذكر : غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل».
وقوله (عليهالسلام) في صحيحة عبد الحميد بن عواض (٢) : «من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على اي الحالات فعليه الوضوء».
وقول الرضا (عليهالسلام) في صحيحة ابن المغيرة (٣) حين سئل عن الرجل ينام على دابته فقال : «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء».
وقول الصادق (عليهالسلام) في حسنة إسحاق بن عبد الله الأشعري (٤) : «لا ينقض الوضوء إلا حدث ، والنوم حدث».
وقوله (عليهالسلام) في رواية الكناني (٥) حين سأل عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال : «ان كان لا يحفظ حدثا منه ـ ان كان ـ فعليه الوضوء واعادة الصلاة وان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا اعادة».
وقول أحدهما (عليهماالسلام) في صحيحة زرارة المضمرة (٦) حين قال له : «الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء قلت : فان حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا حتى يستيقن انه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر».
الى غير ذلك من الأخبار.
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ، وقد أسندها إلى الباقر (عليهالسلام) في الصحيفة ١٤٣ من الجزء الأول.