فقال : بأس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه».
وبمضمونها أخبار أخر سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى.
واما رواية سماعة (١) قال : «قلت لأبي الحسن موسى (عليهالسلام) : اني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي؟ قال : ليس به بأس».
وموثقة حنان (٢) قال : «سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) فقال : اني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي؟ فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك».
فإنهما بحسب ظاهرهما منافيان لما قدمنا من الاخبار ، لدلالة ظاهر الاولى على الاكتفاء بالتمسح بالأحجار ، بقرينة نفي البأس عما يفسد سراويله من البلل بعد التمسح ، والثانية على الاكتفاء بالتمسح بقرينة مسح الذكر.
والجواب عنهما ـ بعد الإغماض عن المناقشة في السند بعدم المقاومة لما تقدم من الاخبار الصحاح ـ بالطعن في الدلالة.
(اما الأولى) فيما أجاب الشيخ (قدسسره) في الاستبصار (٣) من انه ليس في الخبر انه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وان لم يغسله ، وإنما قال : ليس به بأس ، يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء ، وذلك صحيح ، لأنه المذي ، وهو طاهر.
وأجاب بعض محققي مشايخنا من متأخري المتأخرين ـ وتبعه والدي (قدسسره) في بعض فوائده لكن نسبه إلى البعد ـ بان وجدان ما يفسد سراويله من البلل لكثرته ـ مع عدم القطع بخروجه من مخرج البول الباقي على النجاسة ـ لا بأس به ، لأصالة الطهارة واحتمال كونه من غير المخرج وغير متصل به.
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٣) في الصحيفة ٥٦.