الصفحه ٨٦ : اتفاق ذلك لكل منهما (عليهماالسلام) والتقريب ان تأخيرهما (عليهماالسلام) أكل اللقمة إلى بعد الخروج ـ مع
الصفحه ٨٨ : ـ انه مع العادة يشمله عموم الآية ، وقول
الصادق (عليهالسلام) (٢) : «ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك
الصفحه ١٠٤ : بالنوم من حيث انه ليس بناقض عندهم كما توهمه. نعم ينقدح
عليه ما ذكره من لزوم الدخول في الصلاة بغير وضوء مع
الصفحه ١٠٦ : يجوز معه الحدث كما تدل عليه إناطته بإزالة العقل وجب
بالإغماء والسكر بطريق أولى» انتهى.
وفيه انك قد
الصفحه ١١١ : حققناه سابقا انه لا يشترط في الحمل على التقية وجود القائل بذلك ، مع
ان بعض هذه الأخبار المخالفة قد تضمنت
الصفحه ١٢٨ : بأسرها من هذا التفصيل مع عموم البلوى به وشدة الحاجة اليه ، ولو قلنا بعدم
اشتراط نية الوجه ـ كما هو الوجه
الصفحه ١٨٨ : ، وقتل الحية ، وإرضاع الصبي ، ونحوها ، مع القطع بكونها
ليست من أفعال الصلاة ، مع انها لا تبطل الصلاة بها
الصفحه ١٩٩ : ، لا
عن غسل الجنابة ، لعدم نيته ، ولا عن الجمعة ، لأن المراد به التنظيف وهو لا يحصل
مع بقاء الحدث
الصفحه ٢٤٨ : المرفق المشعر باتحاد المرفق ان تميزها مع عدم وجود
المرفق لها ، إذ لو كان لها مرفق لكانت دونه ووجب غسلها
الصفحه ٢٨٢ : فتمسح به مقدم رأسك».
ومورد الأسئلة
في هذه الأخبار وان كان النسيان ، إلا انه لا قائل بالفرق ، مع ان
الصفحه ٢٩٣ : الوجوب ، فكذا تحتمل الموصوفية مع الأبدال منه
، وكلاهما مع كون «ما» واقعة على المكان منتصبة انتصاب الظرف
الصفحه ٣١٣ : الرجلين مع تخييره في الرأس بين مسح مقدم شعره وبشرته ـ انه
لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين وان اختص
الصفحه ٣١٥ : مع زيادة
، بخلاف المسح على الخفين ، لعدم الإلصاق. وهو لا يخلو من شوب النظر. وفي التذكرة
جعله اولى ولم
الصفحه ٣١٧ : . ورد بأن الاذن في التقية من
جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة» انتهى. وأنت خبير
الصفحه ٣١٨ : الإذن في التقية لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع
الحاجة ـ فيه انه ان كان ما فعله إظهارا للموافقة هو