انعقد عليه الإجماع فتوى ، وهو الأشهر رواية :
فمن الأخبار في ذلك قوله (عليهالسلام) في صحيحة محمد بن مسلم (١) : «مسح الرأس على مقدمه».
وقوله في حسنته بل صحيحته أيضا (٢) : «امسح على مقدم رأسك ...».
وقوله في صحيح زرارة (٣) : «... وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ...».
الى غير ذلك من الأخبار.
وظاهر الآية وأكثر الأخبار وان تضمن مسح الرأس بقول مطلق إلا ان الواجب تقييده بالمقدم ، لما ذكرنا من الإجماع والأخبار ، حملا للمطلق على المقيد. وما دل على خلاف ذلك من الأخبار ـ كحسنتي الحسين بن أبي العلاء (٤) ورواية أبي بصير (٥) حيث تضمنت مسح المقدم والمؤخر ـ فخارج مخرج التقية (٦). وما ذكره بعض من الاحتياط بمسح المؤخر ضعيف.
__________________
(١ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الوضوء.
(٣) المروي في الوسائل في الباب ـ ١٥ و ٣١ ـ من أبواب الوضوء.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء.
(٦) في شرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي ج ١ ص ٥١ «ان المشهور من أقوال مالك وجوب مسح جميع الرأس : يبدأ بيديه بالمقدم إلى القفا» وفي بداية المجتهد لابن رشد ج ١ ص ١٠ «ذهب مالك إلى ان الواجب مسح الرأس كله ، والشافعي وأبو حنيفة وبعض أصحاب مالك إلى ان الفرض مسح بعضه ، وحده أبو حنيفة بالربع وبعض أصحاب مالك بالثلث وبعضهم بالثلثين ، والشافعي لم يحد الماسح ولا الممسوح» وفي المغني لابن قدامة ج ١ ص ١٢٥ «روى عن احمد وجوب مسح جميعه في كل أحد ، وروى عنه اجزاء مسح بعضه ، الا ان الظاهر عنه وجوب الاستيعاب في حق الرجل ويجزئ المرأة مسح مقدم رأسها ، لأن عائشة كانت تمسحه» وفي الهداية لشيخ الإسلام الحنفي ج ١ ص ٤ «المفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس».