الصفحه ٢٢٨ : أن ههنا مواضع قد وقع الخلاف فيها في البين :
الصفحه ٢٢٩ :
بالصدغين. ونقل عن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط والخلاف وابن الجنيد دخوله ، وبه
صرح ثاني المحققين وثاني
الصفحه ٢٣٣ : ».
(الرابع) ـ ان
الوضوء على غير هذا الوجه لا أقل ان يكون مشكوكا في صحته ، لوقوعه على خلاف ما
بينه صاحب الشرع
الصفحه ٢٤٠ : بمتابعتهم والعمل بما عملوه ، وخلاف ذلك ان لم
يكن مرجوح الصحة فلا أقل من ان يكون مشكوكا فيها وموجبا لاحتمال
الصفحه ٢٤٣ : الخلاف
ثبوت ذلك عن الأئمة (عليهمالسلام) ـ
ففيه ان
المفهوم من حسنة زرارة وبكير (٤) المشار إليها آنفا
الصفحه ٢٤٤ : خلاف في وجوب غسل الباقي ، ولعله الحجة وإلا فالأخبار المستدل بها
في المقام لا تخلو من إجمال وإبهام
الصفحه ٢٤٦ : انتفى
الوجوب. وهذا الكلام يشعر بان وجوب غسل المرفق عنده انما هو من باب المقدمة ، وهو
خلاف ما عرفت من
الصفحه ٢٤٧ : ) ـ الظاهر
انه لا خلاف في وجوب غسل ما تحت المرفق مما زاد على أصل الخلقة من يد ولحم زائد
وجلد متدل وإصبع زائدة
الصفحه ٢٥٠ : . نعم لو قيل بعدم وجوب إيصال
الماء إلى ما تحته انتقل حكم الوجوب اليه.
(السادس) ـ الظاهر
انه لا خلاف في
الصفحه ٢٥٣ : ، حملا للمطلق على المقيد. وما دل على خلاف ذلك من
الأخبار ـ كحسنتي الحسين بن أبي العلاء (٤) ورواية أبي
الصفحه ٢٥٤ : الوالد (قدس الله نفسه ونور رمسه) ونقل عنه دعوى إجماع
الطائفة عليه وعدم الخلاف ، ثم نسبه في دعوى ذلك إلى
الصفحه ٢٦٠ : مقدمه».
وقال في
المصباح : «ومؤخر كل شيء بالتثقيل والفتح خلاف مقدمه».
واما المعنى
الثاني وهو إطلاقه
الصفحه ٢٦٧ : المجمل ، فالعمل بالمفصل والمقيد متعين ما لم يظهر خلافه.
ورجح السيد
السند في المدارك حمل الأخبار المقيدة
الصفحه ٢٦٨ : خلاف ظاهر الأخبار ،
فيجب تأويله ورده إليها.
وأكثر الأصحاب
حملوا روايات الإصبع والثلاث على هذا الوجه
الصفحه ٢٧٦ : الفرد الواجب إلا بالجميع»
انتهى والسيد السند في المدارك جعل مطرح الخلاف في المسألة هو المسح تدريجا