الصفحه ٢٩٤ : على خلافه. انتهى. وهو جيد وجيه.
وبالجملة فإنه
لا ظهور في شيء من الآية والروايات المتعلقة بالمسألة
الصفحه ٣٤٤ : ـ بعضه خاصة ، فإنه لا خلاف ولا إشكال في وجوب غسل بقية العضو ولو بغرفة
يمكن إتيانها عليه كملا ، وحينئذ
الصفحه ٣٤٨ : ) ـ الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (نور الله تعالى مراقدهم) في وجوب
الموالاة كما ادعاه جماعة ، إنما الخلاف في
الصفحه ١٠ : على الحجر بغير خلاف بين أهل العلم».
الصفحه ١٤ : على خلاف النهج الواضح السبيل الذي عليه عامة
العلماء جيلا بعد جيل.
و (خامسها) ـ ان
صدر صحيحة العيص
الصفحه ١٦ : الدهن والدبس المائعين ونحوهما بموت القارة ونحوها (٢) وربما خص بعضهم موضع خلافه في هذه المسألة بالأجسام
الصفحه ٢٢ : . وبالجملة فإني لم أقف فيما حضرني من كتب الفقهاء علي
خلاف في وجوب غسل البشرة في الصورة المذكورة إلا على ما
الصفحه ٢٤ : النجاسة ناسيا ، حيث لم
ينقل الخلاف هنا في وجوب الإعادة وقتا وخارجا ، إلا عن ظاهر ابن الجنيد حيث خصص
الوجوب
الصفحه ٢٦ : يقع في مواضع :
(الأول) ـ الظاهر
انه لا خلاف في انه مع التعدي يتعين فيه الماء ومع عدمه يتخير بينه
الصفحه ٢٨ : ظاهر عبارتهم الأول.
(الثالث) ـ الواجب
في الغسل غسل ظاهر المخرج دون باطنه بلا خلاف.
وعليه تدل صحيحة
الصفحه ٣١ : على إطلاقه غير معمول عليه
عندهم ، لجواز الاستنجاء بالأحجار المستعملة بعد تطهيرها ، كما لا خلاف فيه
الصفحه ٣٢ : .
(السابع) ـ الظاهر
انه لا خلاف بين الأصحاب في اجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدي ، والأخبار به
متظافرة ، بل
الصفحه ٣٣ : الأخبار.
وحينئذ فما ورد
مما يدل بظاهره على خلاف ذلك يجب ارتكاب التأويل فيه.
كموثقة عمار عن
أبي عبد
الصفحه ٣٤ : الخبرين المذكورين.
(الثامن) ـ الظاهر
انه لا خلاف في وجوب الزيادة على الثلاثة مع عدم النقاء بها كما نقله
الصفحه ٥٥ : للوجوب إلا مع
قيام القرينة على خلافه.
وقال شيخنا
البهائي (رحمهالله) في كتاب الحبل المتين بعد نقل صحيحة