ذكرا ممنوع ، لأن النهي على تقدير تسليمه لم يتعلق بعين الصلاة ولا يجزئها ، فلا يلزم البطلان.
قوله : «ولانه كلام في الصلاة. إلخ» فيه ان المعلوم كونه مبطلا من الكلام هو ما لم يكن ذكرا ولا دعاء ، وما نحن فيه ليس كذلك.
ثم حكمه أيضا ـ بالإبطال في الفعل مع الكثرة ـ فيه انه متى كان الفعل ذكرا ممنوع ، إذ الظاهر من الدليل هو ما عداه.
و (خامسها) ـ ان ما ذكره ـ من وجوب العلم بواجبات الصلاة ومندوباتها عن اجتهاد أو تقليد ، وانه لا يعذر الجاهل بذلك ـ فيه انه ليس على إطلاقه.
والتحقيق ـ كما هو اختيار جمع من المحققين من متأخري المتأخرين ـ ان نقول : انه لا إشكال في وجوب التعلم على الجاهل ، وانه بالإخلال به يأثم ، لكن لو أوقع العبادة والحال كذلك ، واتفق مطابقتها للواقع حسبما أمر به الشارع وان لم يكن له معرفة بواجباتها ولا مندوباتها ، فلا نسلم بطلانها ووجوب قضائها كما ذهبوا إليه ، إذ لم يثبت من الشارع في التكليف بأمثال ذلك أمر وراء الإتيان بما أمر به ، من الكيفية المخصوصة وقصد التقرب به اليه ، والفرض ان المكلف قد أوقعه كذلك ، ولا ينافي ذلك ما تردد من أفعالها بين الوجوب والاستحباب باعتبار الخلاف فيه ، لان قصد القربة به لرجحانه شرعا آت عليه. نعم لو كان الفعل مما تردد بين الوجوب والتحريم مثلا ، فان قصد القربة لا يأتي عليه ، فلا بد من العلم حينئذ بأحد الأمرين اجتهادا أو تقليدا ، وإلا فيجب الوقوف حينئذ على صراط الاحتياط ، والمفهوم من الأخبار ـ كما أوضحناه في درة الجاهل بالأحكام الشرعية من كتاب الدرر النجفية ـ ان الاحتياط في مثل ذلك بالترك.
واما عدم معذورية الجاهل بالأحكام الشرعية مطلقا كما ذكروه. فقد عرفت