استعماله وملاقاته لبدن الجنب وقت الغسل ، مع ان ذلك لا يمنع من حصول التطهير بهذا المستعمل.
وبالجملة فأقصى ما يستفاد من الدليل ـ بالنسبة إلى اشتراط الطهارة في الماء الذي تزال به النجاسة ـ هو طهارته قبل ملاقاة النجاسة. واما طهارته حال الملاقاة فلا دليل عليه. وعدم الدليل على ذلك دليل على العدم ، إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولا حكم الا بعد البرهان كما تمسك به هذا القائل في جملة من المواضع ، وحينئذ فهو حال الملاقاة يفيد التطهير وان تنجس بذلك ، فقوله حينئذ : «إذا لاقاه كان متنجسا بالملاقاة خارجا عن الطهورية» في محل المنع.
ومن أقوى الشبه في المقام ـ كما تمسك به بعض الاعلام بعد وقوعه في شبك الإلزام ـ انه لو وضع شيء نجس في ماء قليل على هذا القول ، فبعد طهارة المحل حال الملاقاة وانتقال النجاسة إلى الماء إما ان ينجس ذلك الشيء بالماء أم لا. لا سبيل الى الثاني لأن الماء قد صار نجسا بملاقاة النجاسة له أولا ، فتتعدى نجاسته الى ذلك الشيء ويعود الاشكال بحذافيره.
والى ذلك أيضا أشار المحدث الأمين الأسترآبادي (قدسسره) ، حيث انه ممن اختار تخصيص نجاسة القليل بالملاقاة بورود النجاسة دون العكس ، كما هو مذهب المرتضى (رضياللهعنه) ، فعنده ان تطهير النجاسة بالقليل مخصوص بورود الماء على النجاسة دون العكس ، فإنه يصير الماء نجسا ولا يطهر به المحل ، ولهذا قال ـ بعد نقل القول بالتطهير بالقليل في صورة ورود النجاسة على الماء مع نجاسة الغسالة ـ ما صورته : «قلت : في هذا القول التزام تنجس الماء بالمحل وتطهير المحل به. والتزامه مشكل. وايضا فيه التزام عدم تنجس المحل بالماء النجس. وهو بعيد غاية البعد» انتهى. وفيه ان ما استبعده من ذلك مردود بأنه بعد قيام الدليل على نجاسة القليل