بالملاقاة ـ مطلقا أو في صورة ورود النجاسة على الماء ـ فلا مجال لهذا الاستبعاد ، إذ الطهارة والنجاسة ونحوهما أحكام تعبدية لا مسرح فيها للاستبعادات العقلية.
(ولو قيل) : مقتضى القاعدة الكلية ـ القائلة بأن كل ماء قليل أو مائع لاقى نجاسة فهو نجس ـ ينافي ما ذكرتم.
(قلنا) : لا عام إلا وقد خص ، فان اللبن في ضرع الميتة طاهر عند جملة من الأصحاب ، وعليه تدل صحاح الأخبار ، وكذا الانفحة من الميتة ، والصيد المجروح لو وجد في ماء قليل ، وما لا يدركه الطرف من الدم عند الشيخ ، وماء الاستنجاء بالإجماع والاخبار ، وغسالة النجاسة عند من قال بطهارتها. ووجود النظير يدفع الاستبعاد.
ويمكن الجواب ايضا باختيار طهارة ماء الغسالة كما هو اختيار جمع منهم : الشهيد في الذكرى ، وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، حيث ساوى بينه وبين رافع الحدث الأكبر ، وبه صرح المحدث الأمين الأسترآبادي ، وسيأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى ، وحينئذ يكون الحكم بطهارته مستثنى من كلية نجاسة القليل بالملاقاة وتطهيره ، كما استثني كذلك ماء الاستنجاء ، وما لا يدركه الطرف من الدم على قول الشيخ. ويمكن الجواب ايضا بالفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه ، كما سيأتي تحقيقه في هذا الفصل (١) ان شاء الله تعالى.
و (اما الرابع) (٢) ففيه انه ايضا قد اشترط الكر كما سيأتيك بيانه (٣) وان كان الفرق بين الاشتراطين ان الأصحاب جعلوا اشتراطه معيار الطهارة والنجاسة ، وهو قد جعل اشتراطه معيار معرفة التغير بالنجاسات المعتادة وعدمه مع عدم ظهورها
__________________
(١) في المقام الثاني.
(٢) المتقدم في الصحيفة ٣٠٣.
(٣) في الجواب عن الوجه الثامن.