(الطريق الأول) ـ معرفة ذلك بالوزن وهو الف ومائتا رطل ، ولا خلاف بينهم في هذا المقدار.
وعليه تدل صحيحة محمد بن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل».
وانما اختلفوا في المراد من الرطل في هذا الخبر ، هل هو الرطل العراقي أو المدني؟ فالمشهور حمله على الأول ، وهو مائة وثلاثون درهما على المشهور ، وقيل انه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، ذكره العلامة في نصاب الغلات من التحرير والمنتهى (٢) والظاهر انه غفلة. وقيل بحمله على الثاني وهو مائة وخمسة وتسعون درهما ، وبه قال للمرتضى في المصباح والصدوق في الفقيه.
واستدل على الأول بوجوه : (أحدها) ـ عموم قوله (عليهالسلام) : «كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر» (٣). والعلم لا يتحقق مع الاحتمال.
و (ثانيها) ـ ان الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل.
و (ثالثها) ـ ان ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة (٤).
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٢) ما ذهب اليه (قدسسره) في ذلك منقول عن العامة ومخالف لما صرح به في باقي كتبه ، قال بعض المتأخرين : «والظاهر ان هذا سهو منه ، وكأنه كان (ره) عند وصوله الى هذا الموضع ناظرا في كتبهم وتبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع الأخر ومخالفة الأخبار وأقوال سائر الأصحاب» انتهى. وهو في محله (منه رحمهالله).
(٣) المروي في الوسائل في الباب ـ ١ و ٤ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٤) وهي صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الباب ـ ٩ و ١٠ ـ ورواية المجالس المروية في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة من الوسائل ، وسيأتي منه (قده) ذكرهما في الطريق الثاني.