على هذا المنوال جملة ممن تأخر عنه من علمائنا الأبدال. وما نقله (قدسسره) عن المختلف لم نجده فيه في المسألة المذكورة ولعله في موضع آخر منه.
والتحقيق في هذا المقام ـ على ما يستفاد من أخبار أهل الذكر (عليهمالسلام) ـ انه لا يخفى ـ على من خلع عنقه من ربقة التقليد للرجال واعطى النظر حقه فيما ورد عن الآل في هذا المجال ـ ان الشارع كما حكم بالنجاسة والحرمة فيما تحقق كونه نجسا أو حراما ، كذلك اعطى المشتبه بكل منهما في الافراد المحصورة حكم ما اشتبه به من النجاسة أو التحريم ايضا ، بخلاف غير المحصورة ، فإنه حكم بطهر الجميع وحله دفعا للحرج والمشقة والتكليف بما لا يطاق.
وحيث ان المسألة المذكورة مما لم يعطها حقها من التحقيق أحد من الأصحاب ، ولم يميز القشر منها من اللباب ، مع تكثر أفرادها في الأحكام ، فحري بنا ان نطيل فيها الكلام بما يقشع عنها غياهب الظلام ، ونبين ما في كلام هؤلاء الاعلام من سقوط ما اعترضوا به في المقام.
فنقول (أولا) ـ لا يخفى ان القواعد الكلية الواردة عنهم (عليهمالسلام) في الأحكام الشرعية ، كما تكون باشتمال القضية على سؤر الكلية ، كذلك تحصل بتتبع الجزئيات الواردة عليهم (عليهمالسلام) كما في القواعد النحوية. وما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم المحصور وغير المحصور ـ مما اشتبه بالنجس أو الحرام ، حيث حكموا بالنجاسة والتحريم في الأول دون الثاني ـ وان كان لم يرد في الاخبار بقاعدة كلية إلا أن المستفاد منها ـ على وجه لا يزاحمه الريب في خصوصيات الأفراد التي تصلح للاندراج تحت كل من قاعدتي المحصور وغير المحصور ـ هو ما ذكروه ، بل في بعض تلك الأخبار ـ كما سيأتيك ان شاء الله تعالى ـ تصريح بكلية الحكم في بعض تلك الموارد.
وها أنا اذكر لك ما وقفت عليه من المواضع المتعلقة بكل من تلك القاعدتين