في العفو وعدمه وتعدد الغسل وعدمه ونحو ذلك ، فلا يمكن دخول ذلك في تنقيح المناط القطعي. وصار البعض المتقدم ذكره إلى تقوية ما في المبسوط بناء على ما نقلنا عنه. وفيه ما عرفته. وما ذكره الشيخ (قدسسره) من عدم إمكان التحرز ممنوع سواء أريد به ما يدل عليه ظاهر اللفظ أو الكناية عن المشقة.
(المقام الرابع) ـ المفهوم من كلام المحدث الأمين الأسترآبادي (قدسسره) في تعليقاته على كتاب المدارك تخصيص القول بنجاسة القليل بالملاقاة بالماء الساكن دون الجاري لا عن نبع ، حيث قال بعد قول السيد (قدسسرهما) في الكتاب المذكور : «أطبق علماؤنا إلا ابن ابي عقيل على ان الماء. إلخ» ـ ما صورته : «قلت : الإطباق ثابت في الماء القليل الساكن دون الجاري لا عن نبع كما سيجيء ان شاء الله تعالى» انتهى. وأشار بقوله : «كما سيجيء» الى ما قدمنا نقله عنه في آخر المسألة الثانية من الفصل الثاني (١).
وقد سبقه الى ذلك ايضا المحقق الشيخ حسن (طاب ثراه) في المعالم كما قدمنا نقله في المسألة المذكورة (٢) حيث قال ثمة : «إذ الأدلة الدالة على انفعال ما نقص عن الكر بالملاقاة مختصة بالمجتمع والمتقارب. الى آخر ما تقدم» ومبنى ما ذكروه على ان المستفاد ـ من أخبار الكر كمية واشتراطا ـ اعتبار الاجتماع في الماء ، وصدق الوحدة على ذلك الماء إنما هو باعتبار ذلك ، فمورد جعل الكر وعدمه مناطا للعصمة عن الانفعال وعدمها إنما هو المجتمع الساكن دون الجاري المذكور. والمسألة محل اشكال كما قدمنا بيانه في المسألة المشار إليها (٣).
(المقام الخامس) ـ صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف
__________________
(١) في الصحيفة ٢٤٠.
(٢) في الصحيفة ٢٣٩.
(٣) في الصحيفة ٢٣٢.