المحقق والعلامة ، وقوله : «وعلى الأول. إلخ» إشارة إلى مذهبي المبسوط والخلاف وان كان على سبيل اللف والنشر المشوش ، وعلى تقدير ما ذكر في الجواب يلزم عدم التفريع على مذهب المحقق ولعلامة.
(الثاني) ـ الظاهر ـ على تقدير القول بنجاسة الغسالة ـ الاكتفاء في تطهير ما لاقته بالمرة الواحدة ، وفاقا للمحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم ، ونقله أيضا في الكتاب المذكور عن بعض مشايخه المعاصرين.
لنا ـ أصالة البراءة من التكليف به ، إذ مورد التعدد في الأخبار نجاسات مخصوصة ، وهذا ليس منها ، فلا مقتضي للتعدد فيه سواء كان من الغسلة الأولى أو غيرها. وما ذكره الأصحاب من الأقوال المتقدمة في ذلك لم نقف له على دليل معتمد.
(الثالث) ـ ادعى المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الإجماع على ان ما تزال به النجاسة مطلقا لا يجوز رفع الحدث به. واحتجا لذلك ـ مع الإجماع ـ برواية عبد الله بن سنان المتقدمة (١) الدالة على ان ما يغسل به الثوب لا يجوز ان يتوضأ به. ويرد على الأول ما سيأتي من ظاهر عبارتي الدروس والذكرى ، مضافا الى ما عرفت في المقدمة الثالثة (٢) من المجازفة في دعوى الإجماعات في كلامهم (رضوان الله عليهم) وقد تقدم في المسألة الثالثة (٣) من النقل عن المولى الأردبيلي ما يوهن هذه الدعوى ايضا وعلى الثاني ان الرواية أخص من المدعى ، إلا ان يضم الى ذلك تنقيح المناط.
(الرابع) ـ قال شيخنا الشهيد في الدروس : «وفي إزالة النجاسة نجس ان تغير بالإجماع ، وإلا فنجس في الأولى على قول ، ومطلقا على قول ، وكرافع الأكبر على قول ، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول. والاولى ان ماء الغسلة كمغسولها قبلها» انتهى.
__________________
(١) في الصحيفة ٤٣٦.
(٢) في الصحيفة ٣٥.
(٣) في الصحيفة ٤٧٧.