الكر بالأصوع العراقية ـ كما يعلم بالحساب والمقايسة ـ مائة صاع وثلاثة وثلاثون صاعا وثلث صاع ، والصاع بوزن البحرين ـ كما عرفت ـ (١) عبارة عن ثلاثة آلاف بالصنج المتقدم في اصطلاحهم ، واثني عشر مثقالا بمثاقيلهم المتقدمة ، وهو ربع منهم الا عشرين مثقالا من مثاقيلهم ، ومتى كررت هذا المقدار بعدد أصوع الكر يظهر لك ما قلناه من كمية الكر بوزنهم (٢) وقد وجدت بخط الوالد (طيب الله تعالى مرقده) انه وجد بخط بعض الفضلاء ما صورته : «وزن الصاع ـ في شهر رمضان من السنة السادسة والثلاثين بعد الألف ـ ربع والف وأربعة مثاقيل وربع مثقال شيرازي» انتهى. ولا يخفى ما فيه من التفاوت الزائد بالنسبة الى ما ضبطناه ، وذلك بزيادة الصنج أخيرا كما أشرنا إليه.
الفصل الثالث
في القليل الراكد ، وتفصيل القول فيه يتم برسم مقامات :
(المقام الأول) ـ الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) ـ نصا وفتوى ـ في نجاسة الماء القليل بتغيره بالنجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة. إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة.
فالمشهور ـ بل كاد يكون إجماعا بل ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الإجماع ـ هو النجاسة.
__________________
(١) في الصحيفة ٢٧٧ ،.
(٢) لان ضرب ثلاثة آلاف واثنى عشر مثقالا في مائة صاع يبلغ أحدا وعشرين منا والف وقياس ، فتزيد عليها ثلثها وهو ثلاث وثلاثون وثلث يبلغ ما ذكرنا (منه رحمهالله).