المحصور طهارة ونجاسة وحلية وحرمة. ومن القواعد المتفق عليها عندهم تقديم العمل بالخاص ، وحينئذ فتخصيص اخبار أصالة يقين الطهارة وأصالة يقين الحلية بغير موضع الاشتباه في الأشياء المعلومة بشخصها ، فتأمله بعين البصيرة وتناوله بيد غير قصيرة ، ليظهر لك ما في الزوايا من الخبايا.
هذا. وما أورده في المعالم على المحقق فيندفع بما أشرنا إليه آنفا من انه قد حصل لنا اليقين بنجاسة بعض تلك الأشياء المعلومة بشخصها ، وهذا اليقين أوجب حدوث حالة متوسطة بين الطهارة والنجاسة ، وحينئذ فهو من باب نقض اليقين بيقين مثله.
واما ما ذكره السيد السند ـ من ان اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه الا مع تحققه بعينه ـ فمردود بأن الاخبار كما دلت على وجوب الاجتناب مع اليقين دلت على وجوب الاجتناب مع الاشتباه بمحصور. وقياسه هذه المسألة ونحوها على مسألة واجدي المني في الثوب المشترك قياس مع الفارق ، لوجود النصوص الدالة على الاجتناب في هذه المسألة ونظائرها ، وعدم النص في تلك المسألة على ما ذكروه فيها من الأحكام.
وسيأتي ان شاء الله ما فيه تحقيق الحال ودفع الإشكال في المسألة المذكورة.
وينبغي التنبيه هنا على فوائد :
(الاولى) ـ لو لاقى هذا الماء شيئا طاهرا فهل يحكم بنجاسته أم لا؟ قولان مبنيان على ان هذا الماء هل يكون حكمه حكم النجس من كل وجه أو بالنسبة الى عدم الاستعمال في الطهارة خاصة؟
وبالأول صرح العلامة في المنتهى ، فقال : «لو استعمل أحد الإناءين وصلى به لم تصح صلاته ، ووجب عليه غسل ما اصابه المشتبه بماء متيقن الطهارة كالنجس» ثم نقل عن بعض العامة انه نفى وجوب الغسل عنه ، معللا بان المحل طاهر بيقين فلا يزول بالشك في النجاسة. وأجاب عنه بأنه لا فرق في المنع بين يقين النجاسة وشكها هنا وان فرق بينهما في غيره.