وعلى تقدير هذا القول يلزم التخصيص في أخبار الطرفين ، ومهما أمكن العمل بالخبر من غير تخصيص بالكلية أو تعدده فهو اولى.
و (ثامنها) ـ وجوب نزحها أجمع ، فإن تعذر بغلبة الماء يعتبر أكثر الأمرين واختاره الشهيد في الدروس ، واستظهر بعض المتأخرين من كلام المعتبر ايضا.
وحجة هذا القول مركبة من الوجوه المتقدمة. وضعفها يعلم من ضعفها.
فروع :
(الأول) ـ لو زال تغير البئر بغير النزح ، فعلى المختار من الطهارة وعدم النجاسة بمجرد الملاقاة لا إشكال في طهارتها بذلك. لمكان المادة. وعلى القول بالنجاسة فهل يجب نزح الجميع ، نظرا إلى انه ماء محكوم بنجاسته وقد تعذر ضابطة تطهيره ، فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع ، أو يكتفى بنزح ما يزول به التغير لو كان ، نظرا إلى انه مع بقاء التغير يكفي نزح القدر الذي به يزول ، فلأن يكتفي به مع الزوال اولى؟ قولان ، اختار أولهما ـ العلامة في التذكرة وابنه فخر المحققين ، وقواه في الذكرى. وثانيهما ظاهر الشهيد في البيان ، وبه جزم في المعالم وقبله والده (قدسسرهما) وقواه جملة من متأخري المتأخرين. وأجابوا عن دليل القول الأول بمنع تعذر الضابط مطلقا ، فإنه ممكن في كثير من صور العلم بالمقدار الذي يزول به التغير ولو تقريبا. نعم مع فرض عدم العلم في بعض الصور يتوقف الحكم بالطهارة على نزح الجميع ، إذ لا سبيل الى العلم بنزح المقدار الا به.
(الثاني) ـ لو غار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد ، فعلى المختار من عدم الانفعال بالملاقاة لا إشكال في الطهارة. وعلى القول الآخر فالذي صرح به جملة من الأصحاب انه كذلك ايضا ، قالوا : لأن المقتضي للطهارة ذهاب الماء ، وهو كما يحصل بالنزح