في تقديره بالنسبة إلى النجاسة الواحدة ـ مما لا يكاد يقبله الذوق السليم ، وحينئذ فيجب حمل الأمر على الاستحباب كما قدمنا. ويؤيد ذلك أيضا الأمر بالنزح مع الاتفاق على عدم النجاسة في جملة من الموارد.
واما ما نقل عن الجعفي (١) فلم نعثر له على دليل.
(البحث الثالث) ـ اعلم انه حيث كان القول الراجح عندنا من تلك الأقوال هو القول بالطهارة واستحباب النزح كما أوضحناه ، أغمضنا النظر عن الاشتغال بالبحث عن بيان المقدرات لكل من النجاسات وما وقع فيها من الاختلافات ، لعدم مزيد فائدة في البحث عن ذلك. واعتمادا على ما ذكره أصحابنا (شكر الله سعيهم) فيما هنالك ومسارعة إلى الاشتغال بما هو أهم وفي النفع والإفادة أتم. لكنا نقتصر هنا على نقل أنموذج من تلك الاختلافات الواقعة في الاخبار في جملة من المقدرات مع وحدة النجاسة.
(فمنها) ـ الفأرة ، ففي صحيح زيد الشحام (٢) «ما لم تتفسخ يكفيك خمس دلاء». وفي رواية أبي بصير (٣) «سبع دلاء». ومثله في رواية عمرو بن سعيد بن هلال (٤) ورواية علي بن أبي حمزة (٥) ورواية سماعة (٦) وفي صحيح علي بن يقطين (٧) «يجزيك ان تنزح منها دلاء». وكذا في صحيح الفضلاء (٨) ورواية الفضل البقباق (٩) وفي صحيح
__________________
(١) وهو اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة حتى لا ينجس.
(٢ و ٣ و ٧ و ٨ و ٩) المروي في الوسائل في الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٧ و ١٨ و ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق. ولم يصرح في كتب الحديث بكون الراوي ابن أبي حمزة ، ولكنه استظهر ذلك كما سيأتي في الكلب والسنور.
(٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٧ و ١٨ ـ من أبواب الماء المطلق.