منهما ، أو من غيرهما على الحكم (١) ، أو الهداية إلى شيء من وجوهه (٢) ، سواء حكم لباذلها بحق أم باطل (٣). وعلى تحريمها إجماع المسلمين ، وعن الباقر عليهالسلام ، أنه الكفر بالله ورسوله (٤)! وكما تحرم على المرتشي تحرم على المعطي ، لإعانته على الإثم والعدوان (٥) ، إلا أن يتوقف عليها تحصيل حقه فتحرم على المرتشي خاصة (٦) (فتجب إعادتها) (٧) مع وجودها ، ومع تلفها المثل ، أو القيمة ،
(وتلقين (٨) أحد الخصمين حجته) أو ما فيه ضرر على خصمه ، وإذا ادعى
______________________________________________________
ـ منها : خبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرشا في الحكم هو الكفر بالله) (١) وخبر جراح المدائنيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أكل السحت الرشوة في الحكم) (٢) ، وصحيح عمار بن مروان المروي في الخصال عن أبي عبد الله عليهالسلام (فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٣) ، والنبوي المروي في غوالي اللآلي (لعن الله الراشي والمرتشي ، ومن بينهما يمشي) (٤).
(١) كما هو مقيّد في الأخبار المتقدمة.
(٢) أي وجوه الحكم.
(٣) لاطلاق الأخبار المتقدمة.
(٤) وهو خبر عمار بن مروان عن أبي جعفر عليهالسلام (فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه ، وبرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٥) وهو ضعيف السند بسهل في الكافي ، وصحيح في التهذيب.
(٥) وللنبوي المتقدم.
(٦) لقاعدة الضرر الموجبة لرفع حرمة الرشوة على الدافع.
(٧) كل رشوة يأخذها القاضي سواء كان الدافع معذورا أو لا يجب ردها إلى صاحبها لبقائها على ملكه بعد كون الرشوة من السحت كما تقدم ، ولو تلفت ضمن القاضي ، لعموم النبوي (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (٦).
(٨) فيحرم على القاضي أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه بأن يعلمه دعوى ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب القاضي حديث ٣ و ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٢.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب القاضي حديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب حديث ٤.