لا يثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات.
(والقضاء) (١) بين الناس لوجوبه ، سواء احتاج إليها أم لا ، وسواء تعين عليه القضاء أم لا ، (ويجوز الرزق من بيت المال) وقد تقدم في القضاء أنه (٢) من جملة المرتزقة منه ، (والأجرة على تعليم الواجب من التكليف) (٣) سواء وجب عينا ، كالفاتحة والسورة ، وأحكام العبادات العينية ، أم كفاية كالتفقّه في الدين ، وما يتوقف (٤) عليه من المقدمات علما وعملا (٥) ، وتعليم المكلفين صيغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك.
(وأما المكروه ـ فكالصرف) (٦) وعلل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله
______________________________________________________
(١) على المشهور لوجوبه عليه وقد تقدم حرمة أخذ الأجرة على الواجب ، ولخصوص صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذلك السحت) (١) ، وخبر عمار بن مروان المروي في الخصال عن أبي عبد الله عليهالسلام (ـ إلى أن قال ـ والسحت أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر) (٢) الخبر.
ومما تقدم تعرف ضعف ما ذهب إليه العلامة في المختلف من جواز أخذ الأجرة مع عدم التعين ، وما ذهب إليه المفيد والقاضي من الجواز مطلقا.
(٢) أن القاضي.
(٣) وأحكام الدين سواء كان تكليفية أو وضعية لما تقدم من حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا.
(٤) أي التفقه.
(٥) كالكتابة فيكون واجبا بالوجوب الغيري.
(٦) وكذا بيع الأكفان وبيع الطعام وبيع الرقيق واتخاذ الذبح والنحر صنعة بلا خلاف في كراهة المذكورات للأخبار.
منها : خبر إسحاق بن عمار (دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فخبرته أنه ولد لي غلام ، قال : ألا سميته محمدا؟ قلت : قد فعلت ، قال : فلا تضرب محمدا ولا تشتمه ، جعله الله ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب القاضي حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٢.