(ومقلّب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة) ، لأن المقسم به فيها مدلول المعبود بالحق ، إله من في السموات والأرض من غير أن يجعل (١) اسما لله تعالى (أو) الحلف (باسمه) تعالى المختص به (كقوله : والله)
______________________________________________________
ـ تعالى : (وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً) (١) ، وقال تعالى : (وَارْزُقُوهُمْ) (٢) انتهى.
والثالث ما يطلق في حق الله وحق غيره ، لكن الغالب استعماله في حق الله تعالى بحيث إذا أريد استعماله في حق غيره لاحتاج إلى تقييد وقرينة كقوله : الرحيم والرب والخالق والرازق والمتكبر والقاهر والبارئ.
والرابع ما يطلق في حقه تعالى وحق غيره ، ولا يغلب على أحدهما بحيث يحتاج إلى قرينة لو أراد أحدهما كقوله : الشيء والموجود والحي والسميع والبصير والمؤمن والكريم.
أما الأقسام الثلاثة الأول فينعقد بها اليمين مع القصد بلا خلاف فيه ، بل بدون القصد في القسم الأول كما في المسالك ، وأما القسم الرابع فلا ينعقد بها اليمين وإن قصد بها الذات المقدسة بلا خلاف في ذلك إلا من الاسكافي من انعقادها بالسميع والبصير ، والأصل في ذلك كله الأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : قول الله عزوجل : (وَاللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ وَالنَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ) ، وما أشبه ذلك ، فقال : إن لله عزوجل أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به) (٣) ومثله خبر علي بن مهزيار (٤) ، ومنها خبر الحسين بن زيد عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث المناهي (نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شيء) (٥) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله ، فأما قول الرجل : لا أب لشانيك ، فإنه قول أهل الجاهلية ، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله) (٦) ، ومثله خبر سماعة (٧) إلى غير ذلك من الأخبار.
ومقتضى هذه الأخبار أن الحلف بالله وبغير ذلك من أسمائه أو ما يغلب عليه أو كان مشتركا بينه وبين غيره مع قصد الذات المقدسة هو حلف بالله ، ومعه لا داعي لقولهم من عدم انعقاد اليمين بالقسم الرابع مع قصد الحلف بالذات.
(١) هذا القسم الأول.
__________________
(١) سورة العنكبوت ، الآية : ١٧.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٥.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الأيمان حديث ٣ و ١ و ٢ و ٤ و ٥.