متصلا بالعقد أم منفصلا (١) ، فلو كان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره عن المجلس.
(ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما ، ولأجنبي عنهما (٢) ، أو عن أحدهما) (٣) ولأجنبي مع أحدهما عنه (٤) ، وعن الآخر (٥) ، ومعهما (٦) ، واشتراط الأجنبي تحكيم لا توكيل (٧) عمن جعل عنه (٨) فلا اختيار له معه (٩).
(واشتراط المؤامرة) (١٠) وهي مفاعلة من الأمر بمعنى اشتراطهما أو أحدهما
______________________________________________________
(١) قال في الجواهر : (ولا يعتبر فيها الاتصال بالعقد كما هو صريح بعض وظاهر إطلاق آخرين ، للعموم ، خلافا لما عن بعض العامة فمنعه ، واحتمله الفاضل تفاديا من انقلاب اللازم جائزا ، وفيه : إنه جائز وواقع في خيار التأخير وغيره) انتهى.
(٢) بلا خلاف فيه للعموم ، والأجنبي هنا له حق استعمال الخيار عن كليهما.
(٣) والأجنبي هنا له حق استعمال الخيار عن أحدهما فقط.
(٤) بمعنى أن يكون الخيار للبائع مثلا وللأجنبي عن البائع ، فالأجنبي له حق استعمال الخيار عن نفس الذي ثبت له الخيار.
(٥) بمعنى أن يكون الخيار للبائع مثلا وللأجنبي عن المشتري.
(٦) بمعنى أن يكون الخيار للمتعاقدين وللأجنبي ، بحيث يستعمل حق الخيار عن كليهما ، من دون فرق بين أن يكون لكل متعاقد أجنبي أو عن كليهما أجنبي واحد.
(٧) بمعنى أن جعل الخيار للأجنبي لا يجوّز للمتعاقد أن يعزله ، وهذا هو المراد بلفظ التحكيم الوارد هنا ، للزوم الوفاء بالشرط من كلا المتعاقدين ، وقد ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه إلى أنه توكيل.
(٨) عن أحد المتعاقدين.
(٩) أي لا اختيار لأحد المتعاقدين مع الأجنبي ذي الخيار.
(١٠) وهي مفاعلة من الأمر ، بمعنى اشتراط البائع أو المشتري أو هما استئمار من سميّاه في العقد ، والرجوع إلى أمره ، وهو لا خلاف فيه بيننا ، لعموم الوفاء بالشرط.
نعم لا بدّ من تعيين مدة معلومة لهذا الشرط وإلا لكان مجهولا فلا يصح ، وعليه فالعقد من جهة المتعاقدين لازم كما هو واضح إذ الشرط ليس لهما ، والعقد متوقف على أمر الأجنبي المستأمر ، ولكن الأجنبي يأمر بالفسخ فيفسخ أحد المتعاقدين الذي هو مشروط عليه الاستئمار ، وليس للأجنبي الفسخ من تلقاء نفسه وكذلك أحد المتعاقدين.
نعم إذا أمر الأجنبي بالفسخ بعد طلب أحد المتعاقدين أمره فهل يجب على المشروط عليه ـ