على أصح القولين (١).
(خاتمة : الإقالة فسخ لا بيع) (٢)
عندنا ، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة (في حق المتعاقدين والشفيع) وهو الشريك ، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة ، وحيث كانت فسخا لا بيعا (فلا يثبت بها شفعة) للشريك ، لاختصاصها (٣) بالبيع ، ونبه بقوله : في حق المتعاقدين : على خلاف بعض العامة (٤) حيث جعلها (٥) بيعا في حقهما ، وبقوله : والشفيع ،
______________________________________________________
(١) فالمشهور على تقديم قول الغاصب لأنه منكر ، وخالف الشيخ في النهاية وقدم قول المالك وإن ادعى الزيادة ، وهو ضعيف ، وسيأتي بيانه في باب الغصب إن شاء الله تعالى.
(٢) لا ريب في رجحان الإقالة ومشروعيتها للأخبار.
منها : خبر ابن حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيّما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة) (١).
وصيغتها أن يقول كل منهما : تقايلنا أو تفاسخنا ، أو يقول أحدهما : أقلتك فيقبل الآخر ، سواء كانت إقالة أحدهما عن التماس أم لا ، لتحقق معنى الإقالة في الجميع عرفا ولغة.
وهي عند الإمامية فسخ سواء وقعت بلفظ الإقالة أو الفسخ ، وسواء وقعت قبل قبض المبيع أم بعده ، وسواء كان المبيع عقارا أم غيره ، كل ذلك لإطلاق لفظ الإقالة.
وخالف بعض العامة فبعضهم قال : إن الإقالة بيع ، وآخر أنها بيع إذا كان المبيع عقارا ، وثالث : إذا كانت بعد القبض ، ورابع إذا كانت بلفظ الإقالة ، وخامس إذا كانت في حق الشفيع.
ولا ريب في ضعف الجميع لعدم قصد البيع عند الإقالة ، بل المقصود خلافه ، لأنها رد ملك وليس تمليكا جديدا ، ولذا ذهبت الإمامية إلى أن الإقالة فسخ وليست بيعا ولو وقعت بلفظ البيع لعدم قصد معنى البيع حينئذ.
(٣) أي الشفعة.
(٤) وهو الشافعي.
(٥) أي الإقالة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٢.