(كالخمر (١) المتخذ من العنب ، (والنبيذ) المتخذ من التمر ، وغيرهما من الأنبذة كالبتع (٢) والمزر (٣) ...
______________________________________________________
ـ من المأكول والمشروب وغير ذلك ، مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه) (١) ، والنبوي المروي في الغوالي (لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ، وإن الله تعالى إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه) (٢) ، ومثله خبر الدعائم (٣) ، وأما الأخبار الخاصة فسيأتي التعرض لها كل في مورده.
(١) للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل ترك غلاما له في كرم له ، يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إن رجلا من بني ثقيف أهدى إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم روايتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرّم شربها حرّم ثمنها) (٤) ، وخبر زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام قال : (لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه) (٥).
ومنهما : يعرف حكم التكسب بكل مسكر مائع لأنه خمر كما نص عليه جماعة ، بالإضافة إلى خبر مروان بن عمار عن أبي جعفر عليهالسلام (والسحت أنواع كثيرة منها : أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر) (٦) ، ويعرف حكم الفقاع لخبر سليمان بن جعفر (قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : ما تقول في شرب الفقاع ؛ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه) (٧).
(٢) وهو المتخذ من العسل.
(٣) وهو المتخذ من الحنطة.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.
(٢ و ٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٨ وملحقه.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب التكسب به حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب ما يكتسب حديث ١.