الأقسام سابقا التي أدرجها (١) ، وإدراجه (٢) هو أولى كما فعل في الدروس.
(الفصل الثالث
في الشهادة على الشهادة (٣).(ومحلها حقوق الناس كافة (٤) بل ضابطه كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به إجماعا ، أو مشتركة على الخلاف (سواء كانت)
______________________________________________________
(١) وهو الوصية حيث أدرجها في ضابطة ما يعسر الاطلاع عليه مع أنها قسم برأسه.
(٢) أي إدراج هذا القسم الخامس تحت الثالث السابق ، والمعنى : فلو استبدل هذا القسم الخامس بالوصية المدرجة عنده في القسم الرابع لأن الوصية قسم برأسه ، مع إدراج القسم الخامس في الثالث كان أولى.
(٣) بلا خلاف للأخبار.
منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته) (١).
(٤) بل محلها كل مورد للإطلاق في دليل اعتبارها ، ما عدا الحدود ، لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام (أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد) (٢) ، وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : (لا تجوز شهادة على شهادة في حد) (٣).
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق فيما لو كان الحد محضا لله كحد الزنا واللواط أو مشتركا بينه تعالى وبين الآدمي كحد السرقة والقذف وهذا ما عليه المشهور ، وعن المبسوط وابن حمزة وفخر المحققين والشهيد في النكت والشارح في المسالك القبول في الحد المشترك تغليبا لحق الآدمي مع استصفاف هذين الخبرين ، وفيه : إنهما منجبران بعمل الأصحاب.
ثم إن دليل اعتبار الشهادة على الشهادة يشمل الزكاة والأوقاف والجهات العامة والهلال ، وعن العلامة في التذكرة عدم القبول في الهلال لأصالة البراءة مع اختصاص قبول الشهادة على الشهادة بالأموال وحقوق الآدمي فقط ، وفيه : أما الأصل فمنقطع للأخبار على أن التمسك بأصل البراءة في مثله محل منع ، وأما اختصاص مورد الشهادة على الشهادة بما ذكر فلا دليل عليه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٢.