في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة في العقد وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم ، بل يقلب العقد اللازم جائزا ، وجعل السرّ فيه أن اشتراط «ما العقد كاف في تحققه (١)» كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم والجواز ، واشتراط «ما سيوجد (٢)» أمر منفصل عن العقد ، وقد علّق عليه العقد والمعلّق على الممكن ممكن وهو معنى قلب اللازم جائزا.
والأقوى اللزوم مطلقا (٣) ، وإن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا (٤).
(الحادي عشر ـ خيار الشركة (٥) ، ..).
______________________________________________________
ـ كاف في تحققه بل يحتاج بعد العقد إلى عقد حتى يتحقق كما لو باعه العبد بشرط أن يعتق العبد عنه ، فهذا بحاجة إلى صيغة العتق بعد البيع ، أو أن يبيعه العبد بشرط أن يوكله ، لا أن يصير وكيلا.
وعلى كل فالشرط الأول لازم لأن اشتراطه في العقد كاف في تحققه ، لأنه حينئذ جزء من الايجاب والقبول فيكون تابعا لهما في اللزوم والجواز ، والشرط الثاني ليس بلازم بل يقلب العقد اللازم جائزا ، لأن العقد قد علّق عليه ، والمعلّق على الممكن ممكن وهو معنى قلب اللازم جائزا ، وفيه : إنه قد عرفت لزوم الوفاء بالشرط على المشترط عليه فلا معنى لهذا التفصيل ، هذا فضلا عن أن حصول شرط النتيجة من دون صيغته محل تأمل وإشكال ، بالإضافة إلى أن شرط الفعل ليس أمرا ممكنا بل أصبح لازما عند تمام العقد فالقول أن العقد قد علق على الممكن وما هذا شأنه يكون جائزا ليس في محله.
(١) شرط النتيجة.
(٢) شرط الفعل.
(٣) في قبال تفصيل الشهيد.
(٤) من عدم اللزوم مطلقا.
(٥) فلو اختلط المبيع بغيره في يد البائع وقبل قبض المشتري اختلاطا لا يتميز فالمجموع شركة بين البائع والمشتري ، فلو دفع البائع الجميع إلى المشتري جاز ، ولا كلام مع قبول المشتري ، وعن الشيخ أنه يجب عليه القبول لأنه زاده فضلا ، وفيه منع ، لأن في قبول المشتري منة وضررا إذ قد يريد المبيع منفصلا لا مختلطا.
ولو امتنع البائع من دفع الجميع ، فعن الشيخ أن البيع ينفسخ لتعذر التسليم ، ولأنه كالتلف قبل القبض ، وفيه : أن المبيع أصبح كجزء مشاع ، ويمكن تسليم الجزء المشاع ، ـ