(والتقييد بمدة والاطلاق) ومحله كالوقف ، (وإذا حبّس عبده أو فرسه) أو غيرهما مما يصلح لذلك (في سبيل الله ، أو على زيد لزم ذلك ، ما دامت العين باقية ، وكذا لو حبّس عبده ، أو أمته في خدمة الكعبة ، أو مسجد أو مشهد).
______________________________________________________
ـ فأتيته ففعل كما كان يفعل ، فقلت له : إني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليهماالسلام فقال لي : كيت وكيت ، قال : فحلّفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك فحلفت له فقضى لي بذلك) (١) ، ومكاتبة علي بن معبد (كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد في سنة ثلاث وثلاثين ومأتين يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات ، وخلّف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ، ثم هو حر بعد العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك؟ فكتب : لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم) (٢) بناء على إرادة الحبس من الوقف كما هو مقتضى سياقه.
هذا وقد ذكر جماعة منهم العلامة في التحرير والتذكرة والشهيدان في اللمعة والروضة هنا والمسالك وفي التنقيح وغيرها أن الحبس عقد محتاج إلى ايجاب وقبول ، بل قيل : هو ظاهر الباقي.
وعن التذكرة والمسالك واللمعة والروضة هنا اعتبار القبض ، وعن جماعة قد تقدمت الإشارة إليهم أنه يشترط فيه القربة كالوقف بل هو وقف منقطع الآخر ، ثم الجميع قسموا الحبس تارة على الآدمي وأخرى على غيره ، فإن كان على غير الآدمي مثل الكعبة والمشهد والمسجد وغيرها من مواضع التقرب لله فلا يعود الحبيس إلى ملك المالك بلا خلاف فيه ، لما تقدم في كتاب الوقف والصدقة من أنه ما يعطى لله تعالى فلا يجوز الرجوع فيه.
وإن كان على الآدمي فإن لم يعيّن وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا كما دل عليه الخبران الأولان بلا خلاف فيه ، وكذا لو عيّن مدة وقد انقضت كان الحبيس ميراثا لورثة الحابس على تقدير موته بلا خلاف فيه للزوم الوفاء بالشرط ، وإنما الكلام في لزوم الحبس المطلق الذي لم يقيّد بمدة قبل موت الحابس ، ففي القواعد أن له الرجوع متى شاء لكونه كالسكنى المطلقة وتبعه جماعة ، وربما قيل بلزومه لأنه من مقتضيات العقد.
والانصاف أن المسألة من أصلها إلى غالب فروعها غير واضحة الدليل وليست هي منقحة ومحرّرة في كلمات الفقهاء.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام السكنى والحبيس حديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام السكنى والحبيس حديث ٣.