[العاشر ـ خيار الاشتراط] (العاشر ـ خيار الاشتراط (١) حيث لا يسلم الشرط لمشترطه بائعا ومشتريا ، (ويصح اشتراط سائغ في العقد (٢) إذا لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين ، أو يمنع منه الكتاب والسنة) ، وجعل ذلك شرطا بعد قيد السائغ تكلف (٣) (كما لو شرط تأخير المبيع) في يد البائع ، (أو الثمن) في يد المشتري (ما شاء) كل واحد منهما ، هذا مثال ما يؤدي إلى جهالة في أحدهما ، فإن الأجل له قسط من الثمن ، فإذا كان مجهولا يجهل الثمن ، وكذا القول في جانب المعوّض ، (أو عدم وطء)
______________________________________________________
(١) بحيث شرط أحدهما على الآخر شرطا ولم يف المشترط عليه بالشرط ، والفرق بينه وبين خيار الشرط أن هنا يشترط شيئا ثم يفوت ، وبفواته يثبت له الخيار ، وهناك يشترط نفس الخيار على أن يكون له ، ويدل عليه عموم (المسلمون عند شروطهم) (١).
(٢) وضابط السائغ أن لا يكون مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ، ولا مخالفا للكتاب أو السنة ، وقد نسب هذا المعنى للضابطة إلى الأصحاب.
أما الأول كاشتراط تأجيل أحدهما مدة مجهولة ، ويدل على بطلانه أن العوضين مما يشترط معلوميتهما ، وللأجل قسط من الثمن وهو مجهول ، فيتجهل العوضان أو أحدهما.
وأما الثاني فيدل عليه أخبار.
منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز) (٢) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (من اشتراط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل) (٣) ، وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو ردّ إلى كتاب الله عزوجل) (٤) ، وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام (أن عليا بن أبي طالب كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليفه لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما) (٥).
(٣) أي جعل ـ عدم مخالفة الكتاب أو السنة ، وعدم التأدية إلى الجهالة ـ شرطا بعد قوله (سائغ) تكلف ، لأن لفظ السائغ هو غير الممنوع شرعا ، وهما ممنوعان شرعا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الخيار حديث ١ و ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الخيار حديث ١!.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الخيار حديث ٤ و ٥.