المدعي (فإن وضح الحكم لزمه القضاء (١) ، إذا التمسه (٢) المقضي له) فيقول : حكمت (٣) ، أو قضيت ، أو أنفذت ، أو مضيت ، أو ألزمت ، ولا يكفي ثبت عندي ، أو أن دعواك ثابتة. وفي أخرج إليه من حقه ، أو أمره بأخذه العين ، أو التصرف فيها قول جزم به العلّامة ، وتوقف المصنف.
(ويستحب) له قبل الحكم (ترغيبهما في الصلح) (٤) فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع ، فإن اشتبه أرجأ حتى يتبين ، وعليه الاجتهاد في تحصيله (٥) ، ويكره (أن يشفع) إلى المستحق (في إسقاط حق) (٦) ، أو إلى المدعي (في إبطال)
______________________________________________________
ـ صحيحة لم يكن في نفسه الدعوى بها ، أو يلقنه الإنكار بأصل الحق لئلا يصير مقرا ، أو يحسّ منه التردد فيحرضه على الإقامة ونحو ذلك ، لأنه نصب لسد باب المنازعة ، وفعله هذا يفتح بابها فيكون على خلاف الحكمة الباعثة.
نعم لا بأس بالاستفسار والتحقيق وإن اتفق تأديته في بعض الأحوال إلى اهتداء الخصم إلى ما يفيد في خصومته.
(١) لأنه ملزم بالقضاء بعد وضوح الحكم ، نعم إن اشكل عليه الحكم أخّره حتى ليتضح ولا حد له إلا الوضوح.
(٢) لأنه حق له وربما عدل عن حقه.
(٣) قال في الدروس : (يقول : حكمت أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت ، وقيل :يكفي ادفع إليه ماله ، أو أخرج إليه من حقه ، أو يأمره بأخذ العين وبيعها ، ولا يكفي أن يقول : ثبت عندي أو أن دعواك ثابتة) لعدم إنشاء الحكم في الأخير.
ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال : (قلت : لا دليل على اعتبار لفظ خاص فيه ـ أي الحكم ـ فيكون المدار على كل ما دل على إنشاء معنى الحكم ، بل لا يبعد الاكتفاء بالفعل الدال على ذلك فضلا عن قول ثبت عندي مريدا به ذلك).
(٤) قال تعالى : (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) (١).
(٥) لسد باب المنازعات ، وهو واجب عليه حال كونه قاضيا.
(٦) بعد ثبوته أو ابطال دعوى قبل الثبوت لخبر الدعائم عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (أنه قال لأسامة بن زيد ، وقد سأله حاجة لبعض من خاصمه إليه : يا أسامة ، لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء ، فإن الحقوق ليس فيها شفاعة) (٢).
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١٢٨.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب آداب القاضي حديث ٢.