الغريم الذي هو المشتري ، كما يدل عليه آخر المسألة (١) (بما في ذمته) أي ذمة المديون الذي هو البائع (قبضا) أي مقبوضا ، أقام المصدر مقام المفعول (بوكالته (٢) إياه (٣) (في القبض) ، لما في ذمته (٤).
وذلك (فيما إذا اشترى) من له (٥) في ذمته نقد (بما (٦) في ذمته) من النقد (نقدا آخر) ، فإن ذلك (٧) يصير بمنزلة المقبوض.
______________________________________________________
ـ قبل القبض لصحيح إسحاق بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : تكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح اليوم ؛ فأقول له : كذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حوّلها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إني لم أوازنه ولم أناقده ، إنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك) (١) ، وموثق عبيد بن زرارة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حوّلها دنانير من غير أن أقبض شيئا ، قال : لا بأس ، قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حوّلها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا ، قال : لا بأس) (٢).
واستشكل وفي هذا البيع باعتبار عدم التقابض ، وردّ بأن ما في الذمة مقبوض ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالمديون وكيل عن الدائن بالقبض لما أمره بتحويل ما في ذمته إلى دنانير أو دراهم فيكون العوض أيضا مقبوضا ولكن بواسطة وكيله ، ولذا لا مخالفة بين هذه النصوص وبين القواعد المقررة في بيع الصرف ، ومنه تعرف ضعف ما عن ابن إدريس من إنكار ذلك من حيث عدم التقابض.
(١) حيث قال الماتن : (إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر) ، وهذا كاشف عن أن الغريم هو المشتري.
(٢) أي وكالة الغريم الذي هو المشتري.
(٣) للبائع الذي هو المديون.
(٤) لما في ذمة المديون.
(٥) أي الغريم.
(٦) جار ومجرور منصوب على المفعولية محلا لقوله (اشترى).
(٧) أي إبقاء النقد الآخر في ذمة المديون بمنزلة المقبوض.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصرف حديث ١ و ٢.