(الرابع. في اختلافهما :) (ففي قدر الثمن (١) يحلف البائع مع قيام العين ، والمشتري مع تلفها) على المشهور ، بل قيل : إنه إجماع. وهو بعيد ، ومستنده رواية مرسلة ، وقيل : يقدم قول المشتري مطلقا (٢) لأنه ينفي الزائد ، والأصل عدمه ، وبراءة ذمته. وفيه (٣) قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، مع أنه (٤) خيرة التذكرة ، وقيل : يتحالفان ويبطل البيع ، لأن كلا منهما مدع ومنكر ، لتشخّص العقد بكل واحد من الثمنين. وهو خيرة المصنف في قواعده ، وشيخه فخر الدين في شرحه ، وفي الدروس نسب القولين إلى الندور ، وعلى المشهور لو كانت العين قائمة لكنها قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما كالبيع والعتق ففي تنزيله (٥) منزلة التلف
______________________________________________________
(١) بحيث يدعي المشتري ثمنا أقل مما يدعيه البائع ، فالمشهور أن القول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع قائما ، وهو قول المشتري إن كان تالفا ، وادعى عليه الاجماع في الغنية والخلاف وكشف الرموز ، لمرسل البزنطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع ، فقال عليهالسلام : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه) (١) ، ومفهومه إن لم يكن قائما فالقول قول المشتري.
وهذا القول مخالف للقواعد لأن القول قول المشتري مطلقا سواء كان المبيع قائما أو تالفا لاتفاقهما على وقوع المبيع والبائع يدعى الزائد والمشتري ينكره ولا بد بحسب القواعد من تقديم قول المنكر مع يمينه ، وهذا القول لم يذكره أحد من أصحابنا وقد ذكره العلامة في القواعد احتمالا ونقله في التذكرة عن بعض العامة وقواه كما في المسالك.
وقد احتمل العلامة في الكثير من كتبه أنهما يتحالفان ، لأن كلا منهما مدع ومنكر ، لأن العقد الذي تضمن الأقل يدعيه المشتري وينكره البائع ، والعقد الذي تضمن الأكثر يدعيه البائع وينكره المشتري فيتحالفان ويبطل البيع ، وقد اختاره فخر المحققين في الايضاح واختاره الشهيد في قواعده.
(٢) أنهما متفقان على عقد واحد مع ثبوت الأقل على كل حال وإنما الخلاف في الزائد وأحدهما يدعيه والآخر ينكره فلا بد من تقديم المنكر ولا وجه للتحالف.
(٣) سواء كان المبيع قائما أو تالفا.
(٤) أي لو كان الاجماع قائما لما خالف العلامة في التذكرة.
(٥) تنزيل الانتقال.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١.