غضاضة فيه على الناقص (١) ، ولا إدلال للمتصف ، لعدم اطلاعهما ، ولا غيرهما عليه. نعم تستحب التسوية فيه ما أمكن.
(وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه) وجوبا (٢) تلك الدعوى لا جميع ما يريده منها (٣) ، ولو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه (٤) حتى تنتهي تلك الحكومة ، (ولو ابتدرا) معا (سمع من الذي على يمين صاحبه) (٥) دعوى واحدة ،
______________________________________________________
ـ نعم في صحيح أبي حمزة الثمالي ما يدل على حرمة الميل القلبي ، فقد روى عن أبي جعفر عليهالسلام (كان في بني إسرائيل قاض وكان يقضي بالحق فيهم ، فلما حضره الموت قال لامرأته : إذا أنا متّ فاغسليني وكفّنيني وضعيني على سريري وغطّي وجهي فإنك لا ترين سوء ، فلما مات فعلت ذلك ، ثم مكث بذلك حينا ، ثم إنها كشفت عن وجهه لتنظر إليه ، فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك ، فلما كان الليل أتاها في منامها ، فقال لها : أفزعك ما رأيت؟ قالت : أجل ، فقال لها : أما لئن كنت فزعت ، ما كان الذي رأيت إلا في أخيك فلان ، أتاني ومعه خصم له ، فلما جلسا إليّ قلت : اللهم اجعل الحق له ووجّه القضاء على صاحبه ، فلما اختصما إليّ كان الحق له ورأيت ذلك بيّنا في القضاء ، فوجهت القضاء له على صاحبه ، فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحق) (١) ، وقد حمل على الحث على المراتب العالية ، أو أن المحرم هو الميل القلبي لأحدهما في الحكم لا في مقدماته كالنظر والجلوس والكلام ونحو ذلك ، أو على الوجوب عند الإمكان وهو نادر إلا ممن له نفس مطواعة لأوامر الله جل وعلا ، أو على الاستحباب وهو المستفاد من عبارة الشارح هنا وفي الأخير ضعف ظاهر إذ الاستحباب لا يوجب تركه العقاب.
(١) في الميل القلبي.
(٢) لأنه السابق ، والسابق أحق من غيره في جميع الحقوق المشتركة ، وهذا منها ، نعم تسمع منه هذه الدعوى للأسبقية ، ولا تسمع جميع الدعاوى التي يريد فتحها.
(٣) من الدعاوى.
(٤) لأنه مدعي بدعوى متأخرة فلا تسمع حتى تتم الدعوى السابقة ، وعليه الاجابة ، نعم بعد الانتهاء من الأولى ينتقل إلى الثانية.
(٥) وهو الكائن على يسار القاضي عند المواجهة لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب آداب القاضي حديث ١.