أو الوصلة إليه ، سواء تعين القضاء عليه أم لا ، لأن بيت المال معد للمصالح وهو من أعظمها. وقيل : لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه ، ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق ، (ولا يجوز الجعل) ، ولا الأجرة (من الخصوم) ، ولا من
______________________________________________________
ـ أن قال ـ : (ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة) (١) ، وما روي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليهالسلام في عهده إلى مالك الأشتر حين ولاه على مصر وأعمالها إلى أن قال : (واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ، ثم ذكر صفات القاضي ، ثم قال : وأكثر تعاهد قضائه وأفسح له في البذل ما يزيح علته وتقلّ معه حاجته إلى الناس ، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره) (٢) ، وخبر الدعائم عن علي عليهالسلام (أنه قال : لا بد من إمارة ورزق للأمير ، ولا بدّ من عريف ورزق للعريف ، ولا بدّ من حاسب ورزق للحاسب ، ولا بدّ من قاض ورزق للقاضي ، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ولكن من بيت المال) (٣) ، وخبر الجعفريات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهمالسلام (من السحت ثمن الميتة ـ إلى أن قال ـ والرشوة في الحكم وأجر القاضي إلا قاض يجرى عليه من بيت المال) (٤) وعن بعضهم عدم جواز الارتزاق مع تعين القضاء عليه لمنافاة الوجوب لأخذ العوض عليه ، وفيه : إنه يتم في الأجرة التي هي العوض دون الارتزاق فضلا عن الأخبار المتقدمة وعلى الأشهر كما في المسالك عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة ويدفعه إطلاق مرسلة حماد وخبر الدعائم.
ثم المستفاد من النصوص المتقدمة أن بيت المال معدّ لمصالح المسلمين وما فيه تقوية الإسلام ، وعليه فكل من يشتغل بمصلحة من مصالح المسلمين أو بمصلحة فيها تقوية الإسلام كالجهاد ، وكان هذا الاشتغال مانعا عن التكسب فيجوز له الارتزاق كالجند والوالي والقاضي وأئمّة الجماعات والمؤذن وخازن بيت المال والمدرّس للعلوم الشرعية والقرآن والأخلاق والآداب الحسنة ، وصاحب الديوان ، والمراد منه من بيده الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند والقضاة والمدرسين وغيرهم ممن يعيشون بالارتزاق من بيت المال.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب القاضي حديث ٢ و ٩.
(٣) دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٣٨.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب القاضي حديث ٤.