سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر بها». ومثله كثير.
(وتبثت ولاية القاضي) المنصوب من الإمام (بالشياع) وهو إخبار جماعة به يغلب على الظن صدقهم (١) ، (أو بشهادة عدلين) (٢) وإن لم تكن بين يدي حاكم ، بل يثبت بهما أمره عند كل من سمعهما ، ولا يثبت بالواحد (٣) ، ولا بقوله (٤) وإن شهدت له القرائن (٥) ، ولا بالخط مع أمن التزوير (٦) مع احتماله.
(ولا بد) في القاضي المنصوب من الإمام (من الكمال) (٧) بالبلوغ ، والعقل ، وطهارة المولد ، (والعدالة) ، ويدخل فيها الإيمان ، (وأهلية الإفتاء) بالعلم بالأمور المذكورة ، (والذكورة ، والكتابة) لعسر الضبط بدونها لغير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٨) ، (والبصر) ، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم ، وتعذر ذلك (٩) مع العمى في حق غير النبي ، وقيل : إنهما ليسا بشرط ، لانتفاء الأول في النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١٠) ، والثاني في
______________________________________________________
(١) فالشياع المذكور مما يفيد الظن الغالب الموجب لاطمئنان النفس وهو المسمى بالعلم العادي الذي يرتب عليه العرف أثار العلم العقلي الذي لا شك فيه.
(٢) لعموم حجية البينة كما سيأتي في الشهادات ، وهذا لا فرق فيه بين قيام البينة بين يدي حاكم أو لا لعدم التنازع الموجب للقضاء المستدعي لقيام البينة بين يدي الحاكم.
(٣) لأن القضاء من جملة الحقوق فلا بد فيها من البينة.
(٤) أي قول القاضي.
(٥) إلا إذا أفادت القطع فيؤخذ به لأن حجية القطع ذاتية.
(٦) لأن الخط ليس من الأدلة الشرعية كما قيل ، وفيه إن الخط مع أمن التزوير مما يفيد العلم وحجية العلم ذاتية هذا فضلا عن أن السيرة في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعصر أمير المؤمنين عليهالسلام قائمة على الاكتفاء بالخط المأمون من التزوير الموجود ضمن كتاب مختوم بختم الحاكم في اثبات تنصيب الولاة والقضاة ، وهذا ظاهر من ثنايا سطور التاريخ لمن راجعه.
(٧) قد تقدم بحث الشروط المعتبرة في القاضي.
(٨) لأن عصمته مانعة من الخطأ والنسيان.
(٩) أي تعذر التمييز بين الخصوم.
(١٠) بل تقدم أن الدليل إطلاق دليل التنصيب وكذا في نفي العمى.