شعيب عليهالسلام ، ولإمكان الضبط بدونهما بالحفظ (١) والشهود (٢).
وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنف وغيره غلبة الحفظ ، وانتفاء الخرس والحرية على خلاف في الأخير (٣) ، ويمكن دخول الأول في شرط الكمال (٤) ، وعدم اعتبار الأخير (٥) هنا مع أنه قطع به في الدروس ، وليس دخول الثاني (٦) في الكمال أولى من دخول البصر والكتابة فكان اللازم ذكره ، أو إدخال الجميع في الكمال.
وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا (٧) (إلا في قاضي التحكيم) (٨)
______________________________________________________
(١) وهو يغني عن الكتابة.
(٢) للتمييز بين الخصوم.
(٣) بل تقدم الخلاف فيه وفي غلبة الحفظ وانتفاء الخرس وكذا اشتراط السمع ، وإطلاق دليل التنصيب ينفي هذا كله.
(٤) حيث ذكر المصنف هنا الكمال ولعله يريد به ما يعم غلبة الحفظ ، وفيه : إن الكمال عند الفقهاء منحصر بالبلوغ والعقل ولذا اقتصر عليهما الشارح في مقام تفسير الكمال.
(٥) أي عدم اعتبار الحرية لعدم ذكر اشتراطها في صفات القاضي هنا في اللمعة.
(٦) دفع توهم ، أمّا التوهم فحاصله أن المصنف لعله لم يذكر اشتراط النطق لأنه داخل في الكمال المذكور في عبارته ، ودفعه : أن دخول البصر والكتابة في الكمال ليس بأولى من دخول النطق فيه ومع ذلك قد ذكرهما بعد ذكر الكمال ، فلم لم يذكر النطق وإلا فلو أراد بالكمال المعنى الأعم من البلوغ والعقل لكان عليه عدم ذكر البصر والكتابة كما لم يذكر اشتراط النطق.
(٧) سواء كان منصوبا من الإمام أو نائبه ، وسواء كان في عصر الحضور أو الغيبة.
(٨) محل النزاع فيه مختص بحال حضور المعصوم عليهالسلام بحيث لو نصّب قاضيا في بلد وهو مستجمع لشرائط القضاء فهل يجوز للمتخاصمين الرجوع إلى من هو حائز لشرائط القضاء غير أنه ليس بمنصوب للقضاء من قبل المعصوم أو لا يجوز؟
وهذا الفرع مأخوذ من العامة حيث نقل صاحب الجواهر عن كتاب الروضة للرافعي ، وهو من كتب العامة : (الخامسة : هل يجوز أن يحكم الخصمان رجلا غير القاضي؟ وهل لحكمه بينهما اعتبار؟ قولان ، أظهرهما عند الجمهور نعم ، وخالفهم الإمام والغزالي فرجحا المنع ، وقيل : القولان في الأموال فقط ، فأما النكاح واللعان والقصاص وحدّ القذف وغيرها فلا يجوز فيها التحكيم قطعا ، والمذهب طرد القولين في الجميع وبه قطع ـ