خيار فيجوز بيع المتاع بدون قيمته وأضعافها ، (إلا أن يؤدي إلى السفه) (١) من البائع ، أو المشتري فيبطل البيع ، ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح بالزيادة والنقصان ، إما لقلتهما (٢) أو لترتب غرض آخر يقابله (٣) كالصبر بدين حال (٤) ونحوه.
(ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه (٥) ، ولا بدونها (٦) ، إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به (٧) ، ويجوز تعجيله بنقصان منه بإبراء ، أو صلح (٨).
______________________________________________________
(١) كأن يبيع الدار المساوي لألف دينار بدرهم ، أو يشتري الشيء المساوي لدرهم بألف دينار ، فهو سفه وبيع السفه ممنوع شرعا كما سيأتي في بابه ، نعم السفه هو كل فعل يفعله الإنسان لغير غرض صحيح عند العقلاء.
(٢) أي قلة الزيادة والنقصان بنظر العرف ، فينزلان منزلة العدم.
(٣) أي يقابل الزائد كما لو اشترى الشيء المساوي درهما بألف دينار لأنه نادر.
(٤) كأن يشتري ما يساوي دينارا بدينارين بشرط أن يصبر البائع الدائن على المشتري بدين حال.
(٥) لو ثبت على المشتري الثمن وهو عشرة دراهم ، فلا يجوز تأجيل دفع العشرة الآن إلى آخر الشهر بدفع اثني عشر درهما ، لأنه ربا وهو محرم ، بعد كون التأجيل بيع عشرة باثني عشر.
(٦) أي لا يجب على البائع القبول بالتأخير ولا يلزمه التأخير لو طلبه المشتري ، لأن التعجيل حقه.
(٧) ويدل عليه أخبار.
منها : خبر محمد بن إسحاق بن عمار (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخرني بها وأنا أربحك ، فابيعه جبة تقوم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفا وأدخّره بالمال ، قال : لا بأس) (١).
(٨) بلا خلاف فيه وإذا كان على جهة الصلح فيسمى بصلح الحطيطة ، ويدل عليه أخبار.
منها : مرسل أبان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له قبل أن يحلّ الأجل : عجّل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الصلح حديث ٢.