(ويجب) على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا (ذكر الأجل في غير المساومة (١) فيتخير المشتري بدونه) أي بدون ذكره بين الفسخ والرضاء به حالا ، (للتدليس) وروي أن للمشتري من الأجل مثله.
(الثاني ـ في القبض : إطلاق العقد) (٢) بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين ، أو تأخيرهما إذا كانا عينين (٣) ، أو أحدهما (٤) (يقتضي قبض العوضين)
______________________________________________________
ـ من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله : (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَلٰا تُظْلَمُونَ)) (١).
(١) لو اشترى شيئا بثمن مؤجل ، ثم أراد بيعه بغير مساومة من تولية أو مرابحة أو مواضعة فعليه كما أن يذكر الثمن أن يذكر الأجل ، لأن للأجل قسطا من الثمن ، بلا خلاف فيه ، وعليه فلو باعه من غير ذكر الأجل فقد ذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة والاسكافي إلى أن المشتري الثاني يثبت له من الأجل ما كان للمشتري الأول ـ الذي هو بائع الآن ـ عند ما اشتراه ، ويدل عليه أخبار.
منها : صحيح هشام عنه أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، فقال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه ، فإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك) (٢).
والمشهور على أن المشتري الثاني لا يكون له مثل أجل الأول بل له خيار التدليس فقط ، لأن الفائت ما هو إلا كشرط صفة الكمال في الثمن ، والأخبار المتقدمة وإن كان بعضها صحيح السند إلا أنها مهجورة عند الأصحاب ، لأن بظاهرها تثبت الأجل للمشتري الثاني وإن كان البيع حالا ، وهو مخالف للقواعد.
(٢) الإطلاق في العقد يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن حالا بحسب العرف ، ولو لم يطالب كل منهما الآخر بذلك ، فإبقاء أحد العوضين في يد الآخر بحاجة إلى إذن.
واحترز بالإطلاق عما لو شرط تأجيل أحدهما أو تسليمه قبل الآخر ، فإنه حينئذ يختص وجوب التسليم بالحالّ ومن شرط تقديمه.
(٣) ولو شرط تأخيرهما وهما في الذمة لصدق أنه بيع الكالئ بالكالىء وهو منهي عنه كما تقدم.
(٤) فلو كان أحدهما عينا خارجيا لما صدق بيع الكالئ بالكالىء المنهي عنه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الصلح حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٢.