قبضه حيث يجب (١) (قبضه الحاكم) إن وجد ، (فإن تعذر) قبض الحاكم ولو بالمشقة البالغة في الوصول إليه ، أو امتناعه من القبض (فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط ، وكذا كل من امتنع من قبض حقه).
ومقتضى العبارة (٢) أن المشتري يبقيه بيده مميّزا على وجه الأمانة ، وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه ، وأن يكون نماؤه للبائع تحقيقا لتعينه له.
وربما قيل (٣) : ببقائه على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع ، وفي الدروس أن للمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته ، (ولا حجر (٤) في زيادة الثمن ونقصانه) على البائع والمشتري (إذا عرف المشتري القيمة) (٥) ، وكذا إذا لم يعرف (٦) ، لجواز بيع الغبن إجماعا. وكأنه أراد نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه
______________________________________________________
(١) أجبره الحاكم على القبض ومع تعذره قبضه الحاكم لأنه نائب البائع الممتنع ، ومع تعذر الحاكم فلو تلف الثمن من غير تفريط ولا تصرف من المشتري كان التالف من مال البائع بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لحديث (لا ضرر) المتقدم.
(٢) أي بعد ما دفعه إلى البائع وامتنع فقد تشخص الثمن في المعيّن المدفوع ، ويكون أمانة بيد المشتري ، ولازم الأمانة أن لا يتصرف بها ، ويجب عليه حفظها ويكون نماء الأمانة للبائع وتلفها عليه.
(٣) قال في المسالك : (قيل : ويجوز للمشتري التصرف فيه بعد تعيينه ، فيرجع إلى ذمته ، ولو تجدد له نماء فهو له ، ومقتضى ذلك أنه لا يخرج عن ملكه وإنما يكون تلفه من البائع عقوبة له) انتهى.
وفيه : أنه لو كان التلف من مال البائع لكان مالكا له ، ومعه كيف جاز التصرف للمشتري بغير إذنه المالك ، وكيف يكون نماء الغير له.
(٤) أي لا منع.
(٥) لو باع المتاع بزيادة عن قيمته السوقية مع علم البائع والمشتري بالقيمة السوقية ، وكذا لو باعه بنقصان عنها مع علمهما بها ، فالبيع صحيح ولا مانع للبائع من البيع ولا للمشتري من الشراء ، بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لوجود المقتضى من إطلاق أدلة صحة البيع ، وعدم المانع من الغبن وغيره مع علمهما بالقيمة السوقية.
(٦) أي إذا لم يعرف المشتري القيمة السوقية فيجوز للبائع زيادة الثمن ، لأن بيع المغبون جائز بالاتفاق ، غايته يثبت للمغبون خيار الغبن عند علمه بالغبن.