قصدهما رده ، مع أن العقد يتبع القصد ، والمصحّح له ما ذكرناه من أن قصد رده بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه (١) ، وإنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا (٢) بحيث لا يترتب عليه حكم الملك.
(ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع) (٣) مع الحلول مطلقا (٤) ، (وفي الأجل) (٥) أي بعده ، (لا قبله) (٦) ، لأنه غير مستحق حينئذ ، وجاز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل ، فإن الأغراض لا تنضبط ، (فلو امتنع) البائع من
______________________________________________________
(١) سواء شرط ذلك أم لا.
(٢) وهذا المانع مفقود هنا.
(٣) بلا خلاف فيه كما في الجواهر لحديث (لا ضرر) (١) ، لأن إبقاء ذمة المشتري مشغولة قد يحقق الضرر فيما إذا تلف الثمن ولم يقبضه البائع.
(٤) سواء كان مقتضى العقد هو الحلول أم حلّ الثمن بعد الأجل.
(٥) أي بعد الأجل ويكون من باب عطف الخاص على العام ، ومنه تعرف أنه لا حاجة إلى قول الشارح (مطلقا) فلو قال : (إلى البائع مع الحلول وفي الأجل أي بعده) فلا يلزم منه تكرار.
(٦) أي لا قبل تمامية حلول الأجل ، وهنا لا يجب على المشتري دفع الثمن قبل حلول الأجل بلا خلاف فيه لحديث (المسلمون عند شروطهم) (٢) ، وإن طولب المشتري بالدفع.
نعم لو دفعه تبرعا لم يجب على البائع أخذه وإن لم يكن عليه ضرر بأخذه ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، وفي جامع المقاصد نسبة الخلاف إلى بعض العامة وأنه يجب على البائع القبول ، لأن فائدة التأجيل هي الرخصة للمشتري بالتأخير لا عدم وجوب الأخذ على البائع ، والحاصل أن مصلحة التأخير مختصة بالمشتري فلو أسقطها ودفع وجب على البائع القبض لأنه ماله المدفوع إليه.
وفيه منع انحصار فائدة الشرط في مصلحة الرخصة للمشتري ، بل قد يتعلق للبائع بالتأخير مصلحة أيضا ، لأن الأغراض لا تنضبط ، مع أنه لو سلم انحصار المصلحة بالمشتري فقط فهذا لا يدل على وجوب الأخذ على البائع ، بل هذا الوجوب منفي بالأصل بعد كونه غير مستحق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار حديث ٣ و ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الخيار حديث ١ و ٣.